الباب الثاني: التنظيم
المادة 12
من مرسوم رقم 2.94.285 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية
صيغة محينة بتاريخ 9 فبراير 2023
ف 1تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
- –السهر على التأهيل المهني للموظفين واستكمال تأهيلهم؛
- –القيام بتعيين أماكن عمل الموظفين وتوظيفهم وتسييرهم وتدبير شؤونهم والنهوض بأعمال المشاريع الاجتماعية؛
- –تلبية الحاجيات التي عبرت عنها مختلف مصالح الوزارة على أساس مخططات جلب وتنمية الموارد البشرية؛
- –إعداد وتتبع مخططات تأهيل الأطر في ميادين الادارة والطب والصيدلة وطب الاسنان والتمريض بتشاور مع الوزارات المعنية؛
- –التقييم المستمر فيما يتعلق بملائمة تأهيل المستخدمين لمتطلبات الحرف والاعمال والقيام نتيجة ذلك بإعادة تكييف برامج التأهيل؛
- –إمساك مجذة معلوماتية للمستخدمين وكتيب لبيان المناصب لأغراض التقييم والتخطيط والتأهيل؛
- –تحديد حاجات الوزارة من حيث الكم والكيف وذلك بواسطة إدارة تقديرية للمستخدمين على أساس الاسبقيات والاهداف المرسومة في المخططات؛
- –دراسة الملفات المعروضة على مجلس الصحة فيما يتعلق بإجازات المرض والتصديق ومراقبة الأهلية لشغل المنصب والسهر على تطبيق النصوص المتعلقة بمراقبة صحة الموظفين؛
- –الحرص على حفظ الملفات والمستندات المتعلقة بحياة المستخدمين الادارية. وتشتمل هذه المديرية على:
- –قسم إدارة شؤون الموظفين الذي يضم:
ف 2* مصلحة الموظفين شبه الطبيين؛
ف 3* مصلحة الموظفين الطبيين؛
ف 4* مصلحة الموظفين الإداريين؛
ف 5* مصلحة الشؤون التأديبية.
- –قسم التأهيل الذي يضم:
ف 6* مصلحة التأهيل الأساسي؛
ف 7* مصلحة التأهيل المستمر.
- –قسم مراقبة صحة الموظفين الذي يضم:
ف 8* مصلحة إجازات المرض والتصديق؛
ف 9* مصلحة الأهلية لشغل المنصب.
- –مصلحة الشؤون الاجتماعية؛
- –مصلحة المعلوماتية والاعمال الجماعية؛
- –مصلحة التقديرات وتتبع المناصب المقيدة في الميزانية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.94.285 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم
المادة 3 – المادة 23- المادة 3تشتمل وزارة الصحة العمومية بالاضافة الى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
- المادة 4تشتمل الادارة المركزية على:
- المادة 5يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة اليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 29 أبريل 1993.
- المادة 6تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاع الوزير بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليه والقيام تحت سلطة الوزير وبناء على تعليماته بمراقب
- المادة 7تناط بمديرية السكان المهام التالية:
- المادة 8تناط بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية الأدوية والصيدلة المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية التجهيزات والصيانة المهام التالية:
- المادة 12تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
- المادة 13تناط بمديرية التنظيم والمنازعات المهام التالية:
- المادة 14تناط بمديرية التخطيط والموارد المالية المهام التالية:
- المادة 15تناط بمديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية المهام التالية:
- المادة 16يعهد إلى قسم مجموعة السيارات والشؤون العامة بإدارة وصيانة مجموعة السيارات ووسائل التنقل الخاصة بالوزارة.
- المادة 17تناط بقسم المعلوماتية والمناهج المهام التالية:
- المادة 18تناط بالمصالح الادارية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه مهمة السهر في حظيرة المديريات المعنية على تتبع وتنسيق جميع الأعمال ذات الطابع الاداري والعام.
- المادة 19يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية بقرار لوزير الصحة العمومية.
- المادة 20يحدد التنظيم الداخلي للمصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية واختصاصاتها ودوائر نفوذها الترابي بقرار لوزير الصحة العمومية يؤشر عليه الوزير المنتدب لدى الوزير الأ
- المادة 21يدخل في حكم المصالح المركزية:
- المادة 22ينسخ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أحكام المرسوم رقم 2.88.711 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1410 (9 يناير 1990) المتعلق
- المادة 23يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير الصحة العمومية ووزير المالية والاستثمارات والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.