الباب الثاني: التنظيم
المادة 9
من مرسوم رقم 2.94.285 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية
صيغة محينة بتاريخ 9 فبراير 2023
ف 1تناط بمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة المهام التالية:
- –القيام بتنسيق أعمال الوزارة في الوسط الاستشفائي وتتبع أنشطة المستشفيات بصفة مستديمة سواء على مستوى التسيير التقني والاداري
- –والمحاسباتي وفيما يخص جودة العلاجات؛
- –جمع المعلومات وحصيلة نشاط المستشفيات من خلال نظام أجهزة المراقبة؛
- –المساهمة في إعداد استراتيجية للوزارة في ميدان العلاجات المتنقلة والتنسيق بين مختلف الأنشطة التنقلية؛
- –القيام بعمل متصل لتقييم الشبكة المتنقلة على مستوى جودة تيسر الخدمات وكذا على مستوى التسيير؛
- –إدارة عمل الوزارة في مجال المساعدة الاجتماعية والمساهمة في حدود اختصاصات وزارة الصحة العمومية في إدارة المساعدة الطبية المجانية لفائدة المعوزين؛
- –المساهمة في تنمية الوسائل اللوجستيكية الكفيلة بمواجهة الكوارث؛
- –المساهمة في النقل الطبي للمصابين في حوادث السير أو الكوارث الأخرى غير المتوقعة؛
- –تحديد استراتيجية إعادة هيكلة مصالح المستعجلات عبر المملكة والمساهمة في تنفيذها وتقييمها بصفة مستمرة؛
- –تحديد برامج التأهيل في مجال المستعجلات والمساهمة في إنجازها؛
- –تنظيم جميع الاعمال المتعلقة بجمع الدم ومشتقاته وخزنه ومعالجته واستعماله، وتوزيعه والتخطيط لها وتقييمها والسهر على تزويد مؤسسات العلاج والاستشفاء به في حدود الامكانات المتوافرة.
ف 2وتشتمل مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة على:
- –قسم المستعجلات والاسعافات الذي يضم:
ف 3* مصلحة المستعجلات؛
ف 4* مصلحة التنسيق القطاعي؛
ف 5* مصلحة اللوجستيكية.
- –قسم المستشفيات الذي يضم:
ف 6* مصلحة برمجة الاعمال الاستشفائية؛
ف 7* مصلحة التتبع والتقييم؛
ف 8* مصلحة الميزانيات.
- –قسم العلاجات المتنقلة والذي يضم:
ف 9* مصلحة العلاجات المتنقلة؛
ف 10* مصلحة التغطية الصحية وإدماج الأنشطة.
- –قسم المساعدة والذي يضم:
ف 11* مصلحة المساعدة الاجتماعية؛
ف 12* مصلحة المساعدة الطبية المجانية؛
- –المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.94.285 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم
المادة 3 – المادة 23- المادة 3تشتمل وزارة الصحة العمومية بالاضافة الى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
- المادة 4تشتمل الادارة المركزية على:
- المادة 5يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة اليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 29 أبريل 1993.
- المادة 6تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاع الوزير بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليه والقيام تحت سلطة الوزير وبناء على تعليماته بمراقب
- المادة 7تناط بمديرية السكان المهام التالية:
- المادة 8تناط بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية الأدوية والصيدلة المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية التجهيزات والصيانة المهام التالية:
- المادة 12تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
- المادة 13تناط بمديرية التنظيم والمنازعات المهام التالية:
- المادة 14تناط بمديرية التخطيط والموارد المالية المهام التالية:
- المادة 15تناط بمديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية المهام التالية:
- المادة 16يعهد إلى قسم مجموعة السيارات والشؤون العامة بإدارة وصيانة مجموعة السيارات ووسائل التنقل الخاصة بالوزارة.
- المادة 17تناط بقسم المعلوماتية والمناهج المهام التالية:
- المادة 18تناط بالمصالح الادارية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه مهمة السهر في حظيرة المديريات المعنية على تتبع وتنسيق جميع الأعمال ذات الطابع الاداري والعام.
- المادة 19يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية بقرار لوزير الصحة العمومية.
- المادة 20يحدد التنظيم الداخلي للمصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية واختصاصاتها ودوائر نفوذها الترابي بقرار لوزير الصحة العمومية يؤشر عليه الوزير المنتدب لدى الوزير الأ
- المادة 21يدخل في حكم المصالح المركزية:
- المادة 22ينسخ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أحكام المرسوم رقم 2.88.711 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1410 (9 يناير 1990) المتعلق
- المادة 23يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير الصحة العمومية ووزير المالية والاستثمارات والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.