مادة madda
FR
الباب الثاني: التنظيم

المادة 9

من مرسوم رقم 2.94.285 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية

صيغة محينة بتاريخ 9 فبراير 2023

ف 1تناط بمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة المهام التالية:

  1. –القيام بتنسيق أعمال الوزارة في الوسط الاستشفائي وتتبع أنشطة المستشفيات بصفة مستديمة سواء على مستوى التسيير التقني والاداري
  2. –والمحاسباتي وفيما يخص جودة العلاجات؛
  3. –جمع المعلومات وحصيلة نشاط المستشفيات من خلال نظام أجهزة المراقبة؛
  4. –المساهمة في إعداد استراتيجية للوزارة في ميدان العلاجات المتنقلة والتنسيق بين مختلف الأنشطة التنقلية؛
  5. –القيام بعمل متصل لتقييم الشبكة المتنقلة على مستوى جودة تيسر الخدمات وكذا على مستوى التسيير؛
  6. –إدارة عمل الوزارة في مجال المساعدة الاجتماعية والمساهمة في حدود اختصاصات وزارة الصحة العمومية في إدارة المساعدة الطبية المجانية لفائدة المعوزين؛
  7. –المساهمة في تنمية الوسائل اللوجستيكية الكفيلة بمواجهة الكوارث؛
  8. –المساهمة في النقل الطبي للمصابين في حوادث السير أو الكوارث الأخرى غير المتوقعة؛
  9. –تحديد استراتيجية إعادة هيكلة مصالح المستعجلات عبر المملكة والمساهمة في تنفيذها وتقييمها بصفة مستمرة؛
  10. –تحديد برامج التأهيل في مجال المستعجلات والمساهمة في إنجازها؛
  11. –تنظيم جميع الاعمال المتعلقة بجمع الدم ومشتقاته وخزنه ومعالجته واستعماله، وتوزيعه والتخطيط لها وتقييمها والسهر على تزويد مؤسسات العلاج والاستشفاء به في حدود الامكانات المتوافرة.

ف 2وتشتمل مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة على:

  1. –قسم المستعجلات والاسعافات الذي يضم:

ف 3* مصلحة المستعجلات؛

ف 4* مصلحة التنسيق القطاعي؛

ف 5* مصلحة اللوجستيكية.

  1. –قسم المستشفيات الذي يضم:

ف 6* مصلحة برمجة الاعمال الاستشفائية؛

ف 7* مصلحة التتبع والتقييم؛

ف 8* مصلحة الميزانيات.

  1. –قسم العلاجات المتنقلة والذي يضم:

ف 9* مصلحة العلاجات المتنقلة؛

ف 10* مصلحة التغطية الصحية وإدماج الأنشطة.

  1. –قسم المساعدة والذي يضم:

ف 11* مصلحة المساعدة الاجتماعية؛

ف 12* مصلحة المساعدة الطبية المجانية؛

  1. –المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.94.285 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التنظيم

المادة 3 – المادة 23
  1. المادة 3تشتمل وزارة الصحة العمومية بالاضافة الى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
  2. المادة 4تشتمل الادارة المركزية على:
  3. المادة 5يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة اليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 29 أبريل 1993.
  4. المادة 6تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاع الوزير بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليه والقيام تحت سلطة الوزير وبناء على تعليماته بمراقب
  5. المادة 7تناط بمديرية السكان المهام التالية:
  6. المادة 8تناط بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض المهام التالية:
  7. المادة 9تناط بمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة المهام التالية:
  8. المادة 10تناط بمديرية الأدوية والصيدلة المهام التالية:
  9. المادة 11تناط بمديرية التجهيزات والصيانة المهام التالية:
  10. المادة 12تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
  11. المادة 13تناط بمديرية التنظيم والمنازعات المهام التالية:
  12. المادة 14تناط بمديرية التخطيط والموارد المالية المهام التالية:
  13. المادة 15تناط بمديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية المهام التالية:
  14. المادة 16يعهد إلى قسم مجموعة السيارات والشؤون العامة بإدارة وصيانة مجموعة السيارات ووسائل التنقل الخاصة بالوزارة.
  15. المادة 17تناط بقسم المعلوماتية والمناهج المهام التالية:
  16. المادة 18تناط بالمصالح الادارية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه مهمة السهر في حظيرة المديريات المعنية على تتبع وتنسيق جميع الأعمال ذات الطابع الاداري والعام.
  17. المادة 19يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية بقرار لوزير الصحة العمومية.
  18. المادة 20يحدد التنظيم الداخلي للمصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية واختصاصاتها ودوائر نفوذها الترابي بقرار لوزير الصحة العمومية يؤشر عليه الوزير المنتدب لدى الوزير الأ
  19. المادة 21يدخل في حكم المصالح المركزية:
  20. المادة 22ينسخ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أحكام المرسوم رقم 2.88.711 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1410 (9 يناير 1990) المتعلق
  21. المادة 23يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير الصحة العمومية ووزير المالية والاستثمارات والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 23 مادة