مادة madda
FR

ف 1يمنح وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي بعد استطلاع رأي الوزير التابع له قطاع النشاط المعني بالأمر الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.94.

ف 2ويحرر طلب الترخيص في مطبوعات تسلمها المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي.

ف 3ويبلغ وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي إلى الطالب منح الترخيص أو رفضه المسبب بوجه قانوني.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.94.590 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.94.590 لتطبيق القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتحدد مساحة الاستغلال الدنيا المنصوص عليها في المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.94 بقرار لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي.
  2. المادة الثانيةيمنح وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي بعد استطلاع رأي الوزير التابع له قطاع النشاط المعني بالأمر الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون ال
  3. المادة الثالثةيرفع وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي أو مفوضوه المنتدبون خصيصا لهذا الغرض الأمر إلى المحكمة المختصة قصد تعيين متصرف لادارة شؤون أحد العقارات المشاعة في الحالة ا
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد