المادة الثانية
ف 1يمنح وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي بعد استطلاع رأي الوزير التابع له قطاع النشاط المعني بالأمر الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.94.
ف 2ويحرر طلب الترخيص في مطبوعات تسلمها المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي.
ف 3ويبلغ وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي إلى الطالب منح الترخيص أو رفضه المسبب بوجه قانوني.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.94.590 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.590 لتطبيق القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدد مساحة الاستغلال الدنيا المنصوص عليها في المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.94 بقرار لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي.
- المادة الثانيةيمنح وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي بعد استطلاع رأي الوزير التابع له قطاع النشاط المعني بالأمر الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون ال
- المادة الثالثةيرفع وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي أو مفوضوه المنتدبون خصيصا لهذا الغرض الأمر إلى المحكمة المختصة قصد تعيين متصرف لادارة شؤون أحد العقارات المشاعة في الحالة ا
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.