المادة الثالثة
يرفع وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي أو مفوضوه المنتدبون خصيصا لهذا الغرض الأمر إلى المحكمة المختصة قصد تعيين متصرف لادارة شؤون أحد العقارات المشاعة في الحالة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.94.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.94.590 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.590 لتطبيق القانون رقم 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدد مساحة الاستغلال الدنيا المنصوص عليها في المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.94 بقرار لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي.
- المادة الثانيةيمنح وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي بعد استطلاع رأي الوزير التابع له قطاع النشاط المعني بالأمر الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون ال
- المادة الثالثةيرفع وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي أو مفوضوه المنتدبون خصيصا لهذا الغرض الأمر إلى المحكمة المختصة قصد تعيين متصرف لادارة شؤون أحد العقارات المشاعة في الحالة ا
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.