المادة الأولى
صيغة محينة بتاريخ 7 غشت 2019
ف 1يفرض ابتداء من فاتح يناير 1995 لفائدة الهيئات الوارد بيانها في المادة 2 بعده رسم شبه ضريبي على البضائع المستوردة ترصد حصيلته لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات.
ف 2ويحدد سعر الرسم بنسبة 0,25 % من قيمة البضاعة.
ف 3غير أن الرسم المذكور لا يفرض على:
- –عمليات الاستيراد المنجزة بحكم الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك؛
- –عمليات استيراد السلع التجهيزية والمعدات والآلات وأجزائها وقطعها المنفصلة وتوابعها اللازمة لإنعاش وتنمية الاستثمار والوارد بيانها في البند III بالمادة 4 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 ؛
- –عمليات استيراد البضائع المستفيدة من الإعفاء من مجموع رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد طبقا للتشريع الجاري به العمل.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.94.734 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.734 بفرض رسم شبه ضريبي على الاستيراد يرصد لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيفرض ابتداء من فاتح يناير 1995 لفائدة الهيئات الوارد بيانها في المادة 2 بعده رسم شبه ضريبي على البضائع المستوردة ترصد حصيلته لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتف
- المادة الثانيةتدفع حصيلة الرسم كل شهر في حساب كل مؤسسة عمومية من المؤسسات العمومية التالي بيانها في حدود:
- المادة الثالثةيصفى الرسم ويستوفى وتثبت المخالفات ويعاقب عليها وتجرى المتابعات كما هو الشأن فيما يتعلق بالجمارك.
- المادة الرابعةينسخ المرسوم رقم 2.86.807 الصادر في 10 ربيع الآخر 1414 (27 سبتمبر 1993) بفرض اقتطاع يرصد مبلغه لتمويل عمليات تفتيش الصادرات والنهوض بها.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الخارجية ووزير الفلاحة والا