مادة madda
FR

ف 1يفرض ابتداء من فاتح يناير 1995 لفائدة الهيئات الوارد بيانها في المادة 2 بعده رسم شبه ضريبي على البضائع المستوردة ترصد حصيلته لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات.

ف 2ويحدد سعر الرسم بنسبة 0,25 % من قيمة البضاعة.

ف 3غير أن الرسم المذكور لا يفرض على:

  1. –عمليات الاستيراد المنجزة بحكم الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك؛
  2. –عمليات استيراد السلع التجهيزية والمعدات والآلات وأجزائها وقطعها المنفصلة وتوابعها اللازمة لإنعاش وتنمية الاستثمار والوارد بيانها في البند III بالمادة 4 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 ؛
  3. –عمليات استيراد البضائع المستفيدة من الإعفاء من مجموع رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد طبقا للتشريع الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.94.734 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.94.734 بفرض رسم شبه ضريبي على الاستيراد يرصد لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيفرض ابتداء من فاتح يناير 1995 لفائدة الهيئات الوارد بيانها في المادة 2 بعده رسم شبه ضريبي على البضائع المستوردة ترصد حصيلته لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتف
  2. المادة الثانيةتدفع حصيلة الرسم كل شهر في حساب كل مؤسسة عمومية من المؤسسات العمومية التالي بيانها في حدود:
  3. المادة الثالثةيصفى الرسم ويستوفى وتثبت المخالفات ويعاقب عليها وتجرى المتابعات كما هو الشأن فيما يتعلق بالجمارك.
  4. المادة الرابعةينسخ المرسوم رقم 2.86.807 الصادر في 10 ربيع الآخر 1414 (27 سبتمبر 1993) بفرض اقتطاع يرصد مبلغه لتمويل عمليات تفتيش الصادرات والنهوض بها.
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الخارجية ووزير الفلاحة والا
فهرس النص كاملا · 5 مواد