المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.94.872 بتفويض السلطة إلى الوزير المكلف بالصناعة فيما يتعلق بالمدخرات الاحتياطية
يفوض إلى الوزير المكلف بالصناعة اتخاذ التدابير المتعلقة بتطبيق الفصلين 1 و 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 009.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) فيما يتعلق:
- –بالسكر العام والمصفى؛
- –بالزيوت الغذائية الخام والمصفاة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.94.872 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.872 بتفويض السلطة إلى الوزير المكلف بالصناعة فيما يتعلق بالمدخرات الاحتياطية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيفوض إلى الوزير المكلف بالصناعة اتخاذ التدابير المتعلقة بتطبيق الفصلين 1 و 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 009.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) في
- المادة الثانيةتعرض القرارات المتخذة عملا بالتفويض المشار إليه أعلاه على تأشيرة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الخارجية.