المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.94.872 بتفويض السلطة إلى الوزير المكلف بالصناعة فيما يتعلق بالمدخرات الاحتياطية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الخارجية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.94.872 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.872 بتفويض السلطة إلى الوزير المكلف بالصناعة فيما يتعلق بالمدخرات الاحتياطية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيفوض إلى الوزير المكلف بالصناعة اتخاذ التدابير المتعلقة بتطبيق الفصلين 1 و 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 009.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) في
- المادة الثانيةتعرض القرارات المتخذة عملا بالتفويض المشار إليه أعلاه على تأشيرة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الخارجية.