المادة 16
التكوين والتداول والشغور
- أ)التكوين:
ف 1يتكون المكتب الجامعي من 13 عضوا ينتخبهم الجمع العام وفق الشروط الآتية:
- 1-ينتخب الرئيس باقتراع الأغلبية الفردية لمدة أربع سنوات؛
- 2-ينتخب الأعضاء الآخرون لمدة أربع سنوات من لائحة تضم عشرين مرشحا يقدمهم الرئيس بعيد انتخابه.
ف 2يجب أن تتضمن هذه اللائحة:
- –10 مرشحين عن أندية المجموعة الوطنية لكرة القدم؛
- –10 مرشحين يمثلون أندية البطولة الوطنية 1 والبطولة الوطنية 2 وأندية العصب الجهوية.
ف 3يجب حتما أن تضم اللائحة التي ينتخبها الجمع العام:
- –6 أعضاء يمثلون أندية المجموعة الوطنية لكرة القدم؛
- –6 أعضاء يمثلون أندية البطولة الوطنية 1 والبطولة الوطنية 2 والعصب الجهوية.
ف 4يتم تجديد الأعضاء المنتخبين بهذه الطريقة، سنويا، وبصفة دورية، بواسطة القرعة بنسبة الثلث عن كل فئة من الفئات المشار إليها أعلاه. يتم التجديد بواسطة لائحة نضم 8 مرشحين على الأقل يقدمها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
ف 5يمكن إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدة انتدابهم.
ف 6ينتخب المكتب الجامعي من بين أعضائه:
- –نائبا أولا للرئيس؛
- –نائبا ثانيا للرئيس؛
- –كاتبا عاما؛
- –خليفة الكاتب العام؛
- –أمينا للمال؛
- –خليفة أمين المال؛
- –ستة مستشارين.
ف 7يشارك ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة بحكم القانون في المكتب الجامعي بصفة استشارية، وذلك طبقا للمادة 18 من القانون 06.87 المذكور أعلاه.
ف 8يمكن أن يستعين المكتب الجامعي، بصفة استشارية، بأي شخص من شأنه أن يوضح له مسألة أو عدة مسائل مدرجة في جدول الأعمال.
ف 9لا يمكن أن يتقاضى أعضاء المكتب مقابلا ماديا بسبب مزاولة مهامهم.
ف 10يساعد المكتب الجامعي مدير عام يتقاضى مقابلا ماديا. يشارك المدير العام في الأشغال دون أن يكون له حق التصويت.
- ب)المداولات:
ف 11تصح مداولات المكتب الجامعي إذا حضرها على الأقل النصف + 1 من الأعضاء المكونين له.
ف 12يتم اتخاد القرارات بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ف 13يعتبر مستقيلا من المكتب كل عضو تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر.
- ج)الشغور:
ف 14في حالة شغور منصب الرئيس ينوب عنه مؤقتا النائب الأول للرئيس أو إذا تعذر ذلك، النائب الثاني للرئيس، وذلك الى حين انعقاد أقرب جمع عام حيث يتم انتخاب الرئيس للفترة المتبقية من مدة انتداب الرئيس السابق.
ف 15في حالة شغور يؤثر على صحة قرارات المكتب الجامعي تتم الدعوة الى عقد جمع عام غير عادي لملء المناصب الشاغرة عن طريق الانتخاب مع مراعاة احترام مقتضيات الفقرة أ من هذه المادة.
ف 16تنتهي مدة انتداب الأعضاء المنتخبين بهذه الطريقة في التاريخ العادي الذي ينتهي فيه انتداب الأعضاء الذين تم تعويضهم.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.95.443 — madda.ma