منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
المادة الثانية
يحدد مقدار التعريض عن تصحيح الاختبارات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في أربعة دراهم لكل نسخة تم تصحيحها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.95.834 — madda.ma
مرسوم رقم 2.95.834 يتعلق بالتعويض الممنوح للأساتذة والمفتشين المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحانات بكالوريا التعليم الثانوي
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيتقاضى الأساتذة والمفتشون المكلفون بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحانات بكالوريا التعليم الثانوي تعويضا يحدد وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
- المادة الثانيةيحدد مقدار التعريض عن تصحيح الاختبارات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في أربعة دراهم لكل نسخة تم تصحيحها.
- المادة الثالثةيعد مدير الأكاديمية لائحة إسمية للأساتذة والمفتشين الذين قاموا بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحانات بكالوريا التعليم الثانوي، ويجب أن تحدد في هذه اللائحة عدد ال
- المادة الرابعةيعهد إلى وزير التربية الوطنية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي