مادة madda
FR

ف 1يعهد إلى وزير التربية الوطنية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

ف 2وتنسخ ابتداء من تاريخ نشره المقتضيات المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما القرار الوزيري المؤرخ في 10 يونيو 1952 المتعلق بالتعويضات الممنوحة لأعضاء لجان المباريات والامتحانات المنظمة من طرف مديرية التعليم العمومي.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.95.834 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.95.834 يتعلق بالتعويض الممنوح للأساتذة والمفتشين المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحانات بكالوريا التعليم الثانوي

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيتقاضى الأساتذة والمفتشون المكلفون بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحانات بكالوريا التعليم الثانوي تعويضا يحدد وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
  2. المادة الثانيةيحدد مقدار التعريض عن تصحيح الاختبارات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في أربعة دراهم لكل نسخة تم تصحيحها.
  3. المادة الثالثةيعد مدير الأكاديمية لائحة إسمية للأساتذة والمفتشين الذين قاموا بتصحيح الاختبارات الكتابية لامتحانات بكالوريا التعليم الثانوي، ويجب أن تحدد في هذه اللائحة عدد ال
  4. المادة الرابعةيعهد إلى وزير التربية الوطنية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي
فهرس النص كاملا · 4 مواد