مادة madda
FR

يفوض إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض إبرام اقتراضات خارجية باسم حكومة المملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو 1996 إلى 30 يونيو 1997.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.96.282 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.96.282 بتفويض السلطة إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الخارجية

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيفوض إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض إبرام اقتراضات خارجية باسم حكومة المملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من فا
  2. المادة الثانيةيفوض كذلك إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض أن يوقع خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو 1996 إلى 30 يونيو 1997 باسم
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد