المادة الثالثة
يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.96.282 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.282 بتفويض السلطة إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الخارجية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيفوض إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض إبرام اقتراضات خارجية باسم حكومة المملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من فا
- المادة الثانيةيفوض كذلك إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض أن يوقع خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو 1996 إلى 30 يونيو 1997 باسم
- المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.