مرسوم رقم 2.96.305 لتطبيق القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني
مرسوم لتطبيق القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.8 بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995)؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.77.185 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق برئاسة مجالس إدارة المؤسسات العامة الوطنية والجهوية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من ذي الحجة 1416 (4 ماي 1996)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 16 مادة
المادة 1
يكون مقر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بالرباط.
ويجوز أن تمثل المكتب مصالح خارجية.
المادة 2
يمارس الوزير المكلف بالفلاحة الوصاية على المكتب مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى الوزير المكلف بالمالية في القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات العامة.
المادة 3
يرأس مجلس إدارة المكتب الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض.
ويضم المجلس، زيادة على ذلك، الأعضاء التالي بيانهم:
- –الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالعدل أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالأشغال العمومية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتجارة والصناعة أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالنقل أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثله؛
- –الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنشيط الاقتصاد أو ممثله؛
- –مدير الصندوق الوطني للقرض الفلاحي؛
- –ممثلان لجامعة الغرف الفلاحية؛
- –ممثل لاتحادات تعاونيات تسويق الحبوب والقطاني؛
- –ممثلان للتجار في الحبوب والقطاني؛
- –ممثلان للجامعة الوطنية لأرباب المطاحن؛
- –ممثل للمخبزة التجارية؛
- –ممثل للتجار في الدقيق؛
- –ممثل لصناعة الأغذية المركبة؛
- –ممثل لصناعة العجائن الغذائية والكسكس.
يعين الوزير المكلف بالفلاحة ممثلي المنظمات المهنية الأعضاء في المجلس باقتراح من المنظمات المذكورة.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل الاستشارة، بكل شخص تعتبر مشاركته في أعمال المجلس مفيدة.
المادة 4
يتمتع مجلس الإدارة، وفقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.94 ، بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب، وتناط به لهذه الغاية المهام التالية:
- –حصر حسابات السنة المحاسبية المنصرمة والبت في تخصيص النتائج؛
- –الموافقة على برنامج عمل المكتب وتحديد مشروع ميزانية المكتب وعملياته وكيفية التمويل؛
- –البت في الاقتراضات الواجب إصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل واللازمة لإنجاز برامج المكتب؛
- –الموافقة على التقرير المتعلق بنشاط كل موسم والمعروض عليه من لدن المدير؛
- –التداول في مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المكتب وعرضه للموافقة عليه طبق الشروط المحددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل فيما يتعلق بمستخدمي المؤسسات العامة؛
- –التداول في تفويض سلطة مراقبة المطاحن الصناعية المسند إلى الجامعة الوطنية لأرباب المطاحن وفقا لأحكام المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.94.
المادة 5
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما استلزمت ذلك حاجات المكتب ومرتين على الأقل في السنة.
- –الاجتماع الأول:
- –للموافقة على القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
- –دراسة شروط انطلاقة موسم تسويق الحبوب والقطاني.
- –الاجتماع الثاني:
- –لتحديد مشروع ميزانية المكتب وبرنامج عملياته التقديري؛
- –دراسة الظروف المتعلقة بسير الموسم السابق.
المادة 6
يسير مدير المكتب جميع مصالح المكتب وفق التعليمات العامة الصادرة عن مجلس الإدارة ويعمل باسمه.
ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب ويمثل هذا الأخير لدى المحاكم وفي جميع أعمال الحياة المدنية إزاء الدولة وكل شخص آخر من أشخاص القانون العام أو الخاص.
ويقيم الدعاوي القضائية بإذن من رئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.
ويقوم بتعيين وفصل المستخدمين في إطار النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب.
ويجوز له، وفقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.94 ، أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الموظفين العاملين تحت سلطته.
ويتولى المدير باعتباره آمرا بالصرف الالتزام بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة. ويعمل على إمساك محاسبة النفقات الملتزم بدفعها ويصفي ويثبت نفقات المكتب وموارده.
المادة 7
يحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية مبلغ الاشتراك المعد لتمويل صندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.94.
المادة 8
يجب على تعاونيات تسويق الحبوب والقطاني والتجار في الحبوب والقطاني والمطاحن الصناعية والمطاحن التقليدية والمصانع المستعملة فيها الحبوب والقطاني وأصحاب المخابز وصانعي البسكويت والعجائن الغذائية والكسكس وعلى كل تاجر أو صناعي آخر يتدخل في سوق الحبوب والقطاني ومشتقاتها الإدلاء إلى المكتب وفق الإجراءات التي يحددها لهم بتصريح في شأن العمليات التي ينجزونها في إطار أنشطتهم.
المادة 9
يودع لدى المكتب مقابل وصل وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة التصريح بإقامة مطاحن صناعية جديدة أو العودة إلى استخدام المطاحن المعطلة التي ما زالت مجهزة بمعداتها بتحويل المطاحن القائمة وذلك وفقا للمادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.94.
المادة 10
يقوم مأمورو المكتب المنتدبون لهذا الغرض من لدن مدير المكتب والموظفون المنتدبون لهذا الغرض من لدن الوزير المكلف بالمالية أو الوزير المكلف بالفلاحة بمراقبة محاسبة المواد الخاصة بالهيئات والأشخاص المشار إليهم في المادة 25 من القانون الآنف الذكر رقم 12.94 وفقا للأحكام الواردة في المادة المذكورة.
المادة 11
يحدد حجم المدخرات الاحتياطية من الحبوب المشار إليها في المادة 12 من القانون الآنف الذكر رقم 12.94 وإجراءات تكوينها وتمويلها بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة، وتتحمل الدولة تكلفة الادخار.
المادة 12
تحدد بقرار مشترك لوزير الدولة في الداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة شروط شراء القمح اللين المعد لصنع الدقيق المدعوم وكذا شروط صنع الدقيق المذكور وتوضيبه وعرضه للبيع.
المادة 13
يؤهل الوزير المكلف بالفلاحة للقيام بما يلي:
- –الموافقة على الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية لأرباب المطاحن والجامعة الوطنية لأرباب المطاحن؛
- –تعيين مندوب الحكومة لدى الجامعة الوطنية لأرباب المطاحن.
المادة 14
زيادة على مأموري المكتب المنتدبين من لدن مدير المكتب والمحلفين وموظفي الجمارك ومفتشي زجر الغش وضباط وأعوان الشرطة القضائية، يقوم بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.94 والنصوص الصادرة لتطبيقه وبإثباتها وفقا للأحكام الواردة في المادة 26 من القانون المذكور موظفو الوزارات المكلفة بالفلاحة والمالية والنقل والأشغال العمومية والداخلية والتجارة والصناعة المحلفون والمنتدبون. خصيصا لهذا الغرض.
المادة 15
ينسخ المرسوم رقم 2.73.215 الصادر في 26 من شعبان 1393 (25 سبتمبر 1973) بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.73.335 بتاريخ 25 من شعبان 1393 (24 سبتمبر 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم سوق الحبوب والقطاني.
المادة 16
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير الأشغال العمومية ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996).
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير الدولة في الداخلية، الإمضاء: ادريس البصري.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.
وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي، الإمضاء: حسن أبو أيوب.
وزير الأشغال العمومية، الإمضاء: عبد العزيز مزيان بلفقيه.
وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية، الإمضاء: ادريس جطو.