الباب الثاني: تنظيم السوقالفصل الأول: تنظيم المهنة
المادة 8
يجب على تعاونيات تسويق الحبوب والقطاني والتجار في الحبوب والقطاني والمطاحن الصناعية والمطاحن التقليدية والمصانع المستعملة فيها الحبوب والقطاني وأصحاب المخابز وصانعي البسكويت والعجائن الغذائية والكسكس وعلى كل تاجر أو صناعي آخر يتدخل في سوق الحبوب والقطاني ومشتقاتها الإدلاء إلى المكتب وفق الإجراءات التي يحددها لهم بتصريح في شأن العمليات التي ينجزونها في إطار أنشطتهم.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.96.305 — madda.ma
الفصل الأول: تنظيم المهنة
المادة 8 – المادة 10- المادة 8يجب على تعاونيات تسويق الحبوب والقطاني والتجار في الحبوب والقطاني والمطاحن الصناعية والمطاحن التقليدية والمصانع المستعملة فيها الحبوب والقطاني وأصحاب المخابز وص
- المادة 9يودع لدى المكتب مقابل وصل وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة التصريح بإقامة مطاحن صناعية جديدة أو العودة إلى استخدام المطاحن المعطلة التي ما زالت م
- المادة 10يقوم مأمورو المكتب المنتدبون لهذا الغرض من لدن مدير المكتب والموظفون المنتدبون لهذا الغرض من لدن الوزير المكلف بالمالية أو الوزير المكلف بالفلاحة بمراقبة محاسبة