الباب الأول: المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني
المادة 2
يمارس الوزير المكلف بالفلاحة الوصاية على المكتب مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى الوزير المكلف بالمالية في القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات العامة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.96.305 — madda.ma
الباب الأول: المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني
المادة 1 – المادة 7- المادة 1يكون مقر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بالرباط.
- المادة 2يمارس الوزير المكلف بالفلاحة الوصاية على المكتب مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى الوزير المكلف بالمالية في القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات العامة.
- المادة 3يرأس مجلس إدارة المكتب الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض.
- المادة 4يتمتع مجلس الإدارة، وفقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.94 ، بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب، وتناط به لهذه الغاية المهام التا
- المادة 5يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما استلزمت ذلك حاجات المكتب ومرتين على الأقل في السنة.
- المادة 6يسير مدير المكتب جميع مصالح المكتب وفق التعليمات العامة الصادرة عن مجلس الإدارة ويعمل باسمه.
- المادة 7يحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية مبلغ الاشتراك المعد لتمويل صندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رق