مادةmadda
FR

يمارس الوزير المكلف بالفلاحة الوصاية على المكتب مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى الوزير المكلف بالمالية في القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات العامة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.96.305 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني

المادة 1 – المادة 7
  1. المادة 1يكون مقر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بالرباط.
  2. المادة 2يمارس الوزير المكلف بالفلاحة الوصاية على المكتب مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى الوزير المكلف بالمالية في القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات العامة.
  3. المادة 3يرأس مجلس إدارة المكتب الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض.
  4. المادة 4يتمتع مجلس الإدارة، وفقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.94 ، بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب، وتناط به لهذه الغاية المهام التا
  5. المادة 5يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما استلزمت ذلك حاجات المكتب ومرتين على الأقل في السنة.
  6. المادة 6يسير مدير المكتب جميع مصالح المكتب وفق التعليمات العامة الصادرة عن مجلس الإدارة ويعمل باسمه.
  7. المادة 7يحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية مبلغ الاشتراك المعد لتمويل صندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رق
فهرس النص كاملا · 16 مادة