مادة madda
FR

ف 1يسير مدير المكتب جميع مصالح المكتب وفق التعليمات العامة الصادرة عن مجلس الإدارة ويعمل باسمه.

ف 2ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.

ف 3ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب ويمثل هذا الأخير لدى المحاكم وفي جميع أعمال الحياة المدنية إزاء الدولة وكل شخص آخر من أشخاص القانون العام أو الخاص.

ف 4ويقيم الدعاوي القضائية بإذن من رئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.

ف 5ويقوم بتعيين وفصل المستخدمين في إطار النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب.

ف 6ويجوز له، وفقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.94 ، أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الموظفين العاملين تحت سلطته.

ف 7ويتولى المدير باعتباره آمرا بالصرف الالتزام بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة. ويعمل على إمساك محاسبة النفقات الملتزم بدفعها ويصفي ويثبت نفقات المكتب وموارده.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.96.305 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني

المادة 1 – المادة 7
  1. المادة 1يكون مقر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بالرباط.
  2. المادة 2يمارس الوزير المكلف بالفلاحة الوصاية على المكتب مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى الوزير المكلف بالمالية في القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات العامة.
  3. المادة 3يرأس مجلس إدارة المكتب الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض.
  4. المادة 4يتمتع مجلس الإدارة، وفقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.94 ، بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب، وتناط به لهذه الغاية المهام التا
  5. المادة 5يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما استلزمت ذلك حاجات المكتب ومرتين على الأقل في السنة.
  6. المادة 6يسير مدير المكتب جميع مصالح المكتب وفق التعليمات العامة الصادرة عن مجلس الإدارة ويعمل باسمه.
  7. المادة 7يحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية مبلغ الاشتراك المعد لتمويل صندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رق
فهرس النص كاملا · 16 مادة