الباب الأول: المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني
المادة 3
ف 1يرأس مجلس إدارة المكتب الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض.
ف 2ويضم المجلس، زيادة على ذلك، الأعضاء التالي بيانهم:
- –الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالعدل أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالمالية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالأشغال العمومية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتجارة والصناعة أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالنقل أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثله؛
- –الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنشيط الاقتصاد أو ممثله؛
- –مدير الصندوق الوطني للقرض الفلاحي؛
- –ممثلان لجامعة الغرف الفلاحية؛
- –ممثل لاتحادات تعاونيات تسويق الحبوب والقطاني؛
- –ممثلان للتجار في الحبوب والقطاني؛
- –ممثلان للجامعة الوطنية لأرباب المطاحن؛
- –ممثل للمخبزة التجارية؛
- –ممثل للتجار في الدقيق؛
- –ممثل لصناعة الأغذية المركبة؛
- –ممثل لصناعة العجائن الغذائية والكسكس.
ف 3يعين الوزير المكلف بالفلاحة ممثلي المنظمات المهنية الأعضاء في المجلس باقتراح من المنظمات المذكورة.
ف 4ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل الاستشارة، بكل شخص تعتبر مشاركته في أعمال المجلس مفيدة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.96.305 — madda.ma
الباب الأول: المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني
المادة 1 – المادة 7- المادة 1يكون مقر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بالرباط.
- المادة 2يمارس الوزير المكلف بالفلاحة الوصاية على المكتب مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى الوزير المكلف بالمالية في القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات العامة.
- المادة 3يرأس مجلس إدارة المكتب الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض.
- المادة 4يتمتع مجلس الإدارة، وفقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.94 ، بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب، وتناط به لهذه الغاية المهام التا
- المادة 5يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما استلزمت ذلك حاجات المكتب ومرتين على الأقل في السنة.
- المادة 6يسير مدير المكتب جميع مصالح المكتب وفق التعليمات العامة الصادرة عن مجلس الإدارة ويعمل باسمه.
- المادة 7يحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية مبلغ الاشتراك المعد لتمويل صندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رق