الباب الأول: المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني
المادة 4
يتمتع مجلس الإدارة، وفقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.94 ، بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب، وتناط به لهذه الغاية المهام التالية:
- –حصر حسابات السنة المحاسبية المنصرمة والبت في تخصيص النتائج؛
- –الموافقة على برنامج عمل المكتب وتحديد مشروع ميزانية المكتب وعملياته وكيفية التمويل؛
- –البت في الاقتراضات الواجب إصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل واللازمة لإنجاز برامج المكتب؛
- –الموافقة على التقرير المتعلق بنشاط كل موسم والمعروض عليه من لدن المدير؛
- –التداول في مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المكتب وعرضه للموافقة عليه طبق الشروط المحددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل فيما يتعلق بمستخدمي المؤسسات العامة؛
- –التداول في تفويض سلطة مراقبة المطاحن الصناعية المسند إلى الجامعة الوطنية لأرباب المطاحن وفقا لأحكام المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.94.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.96.305 — madda.ma
الباب الأول: المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني
المادة 1 – المادة 7- المادة 1يكون مقر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بالرباط.
- المادة 2يمارس الوزير المكلف بالفلاحة الوصاية على المكتب مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى الوزير المكلف بالمالية في القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات العامة.
- المادة 3يرأس مجلس إدارة المكتب الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض.
- المادة 4يتمتع مجلس الإدارة، وفقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.94 ، بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب، وتناط به لهذه الغاية المهام التا
- المادة 5يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما استلزمت ذلك حاجات المكتب ومرتين على الأقل في السنة.
- المادة 6يسير مدير المكتب جميع مصالح المكتب وفق التعليمات العامة الصادرة عن مجلس الإدارة ويعمل باسمه.
- المادة 7يحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية مبلغ الاشتراك المعد لتمويل صندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رق