مادة madda
FR

يتمتع مجلس الإدارة، وفقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.94 ، بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب، وتناط به لهذه الغاية المهام التالية:

  1. –حصر حسابات السنة المحاسبية المنصرمة والبت في تخصيص النتائج؛
  2. –الموافقة على برنامج عمل المكتب وتحديد مشروع ميزانية المكتب وعملياته وكيفية التمويل؛
  3. –البت في الاقتراضات الواجب إصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل واللازمة لإنجاز برامج المكتب؛
  4. –الموافقة على التقرير المتعلق بنشاط كل موسم والمعروض عليه من لدن المدير؛
  5. –التداول في مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المكتب وعرضه للموافقة عليه طبق الشروط المحددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل فيما يتعلق بمستخدمي المؤسسات العامة؛
  6. –التداول في تفويض سلطة مراقبة المطاحن الصناعية المسند إلى الجامعة الوطنية لأرباب المطاحن وفقا لأحكام المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.94.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.96.305 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني

المادة 1 – المادة 7
  1. المادة 1يكون مقر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بالرباط.
  2. المادة 2يمارس الوزير المكلف بالفلاحة الوصاية على المكتب مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى الوزير المكلف بالمالية في القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات العامة.
  3. المادة 3يرأس مجلس إدارة المكتب الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض.
  4. المادة 4يتمتع مجلس الإدارة، وفقا لأحكام المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.94 ، بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب، وتناط به لهذه الغاية المهام التا
  5. المادة 5يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما استلزمت ذلك حاجات المكتب ومرتين على الأقل في السنة.
  6. المادة 6يسير مدير المكتب جميع مصالح المكتب وفق التعليمات العامة الصادرة عن مجلس الإدارة ويعمل باسمه.
  7. المادة 7يحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية مبلغ الاشتراك المعد لتمويل صندوق الضمان المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رق
فهرس النص كاملا · 16 مادة