مرسوم رقم 2.96.794 بتحديد الشروط والاجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي
مرسوم بتحديد الشروط والاجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي
التعديلات (1)
- مرسوم رقم 2.01.338 صادر في 12 من ربيع الآخر 1422 (4 يوليو 2001) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.96.794 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي، الجريدة الرسمية عدد 4920 بتاريخ عدد 4920 - 5 جمادى الأولى 1422 (26 يوليو 2001) ص 1958.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على المرسوم رقم 2.96.793 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ولاسيما المادتين 12 و 17 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا ولاسيما المادتين 12 و 17 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من جمادى الآخرة 1417 (29 أكتوبر 1996)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
التأهيل الجامعي المشار إليه في المادتين 12 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.793 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) وفي المادتين 12 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.804 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) اعتراف من اللجنة بما يتوفر عليه المترشح من أهلية علمية لتوجيه أعمال البحث والاشراف عليها وتنسيقها وإنجازها.
وينصب التأهيل المذكور على تقديم المترشح أمام اللجنة عرضا حول أنشطته وأعماله العلمية تليه مناقشة وفق الشروط المحددة بعده.
المادة الثانية
ينظم التأهيل الجامعي من طرف مؤسسات التعليم العالي المعتمدة لتحضير وتسليم شهادة الدكتوراه في الأيام والأماكن التي يحددها رئيس المؤسسة المعنية.
المادة الثالثة
يجب على المترشحين للتأهيل الجامعي أن يكونوا أساتذة باحثين متوفرين على أحد الشرطين التاليين:
- 1 -أن يكونوا حاصلين على الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو دبلوم معترف بمعادلته لإحدى هاتين الشهادتين وأثبتوا جميعهم القيام بأعمال للبحث؛
- 2-أن يكونوا حاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم معترف بمعادلته له أو دبلوم التخصص للسلك الثالث في العلوم أو دبلوم يتأتى به التوظيف بناء على المؤهلات في إطار مهندسي الدولة ومتوفرين بالإضافة إلى ذلك على أحد الشرطين التاليين:
- –إما أن يكونوا قد زاولوا تسع سنوات على الأقل بصفة أستاذة باحثين وأنجزوا منشورين اثنين على الأقل في مجلات متخصصة وطنية أو دولية تضم لجنا للقراءة وقدموا مداخلتين على الأقل.
- –وإما أن يكونوا قد زاولوا ست سنوات على الأقل بصفة أساتذة باحثين ومسجلين لتحضير أعمال للبحث لنيل التأهيل الجامعي لمدة ثلاث سنوات على الأقل في مؤسسة للتعليم العالي معتمدة لتحضير الدكتوراه تحت إشراف مؤطر يختار من بين أساتذة التعليم العالي وأنجزوا منشورين اثنين على الأقل في مجلات متخصصة وطنية أو دولية تضم لجنا للقراءة وقدموا مداخلتين على الأقل.
المادة الرابعة
يتكون ملف الترشيح من:
- أ)بالنسبة المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة في المادة 3 (المقطع الأول) أعلاه:
- –طلب يوجه إلى رئيس المؤسسة؛
- –نسخة من الأطروحة أو من أعمال البحث للدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو دبلوم معترف بمعادلته لإحدى هاتين الشهادتين؛
- –أعمال البحث المنجزة بصفة فردية أو جماعية (مقالات. مؤلفات، دراسات في مواضيع محددة أو غيرها)؛
- –جميع الوثائق التي تثبت كفاءة المترشح التربوية وتجربته في توجيه وتنشيط أعمال البحث ومساهمته في الأنشطة العلمية الوطنية أو الدولية (الندوات. المناظرات. أعمال البحث المندمجة وغيرها.
- ب)بالنسبة المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة في المادة الثالثة (المقطع الثاني) أعلاه:
- –طلب يوجه إلى رئيس المؤسسة معزز بموافقة المؤطر؛
- –نسخة من رسالة دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم معترف بمعادلته له أو دبلوم التخصص للسلك الثالث في العلوم أو نسخة من مشروع نهاية الدراسة لمهندس الدولة؛
- –أعمال البحث المنجزة بصفة فردية أو جماعية (مقالات. مؤلفات؛ دراسات في مواضيع محددة أو غيرها)؛
- –جميع الوثائق التي تثبت كفاءة المترشح التربوية وتجربته في توجيه وتنشيط أعمال البحث ومساهمته في الأنشطة العلمية الوطنية أو الدولية (الندوات. المناظرات. أعمال البحث المندمجة وغيرها)؛
- –منشورين على الأقل أنجزا في مجلات متخصصة وطنية أو دولية تضم لجنا للقراءة ومداخلتين على الأقل.
وتقدم جميع والوثائق والمستندات المبينة أعلاه في خمس نسخ بالإضافة إلى طلب الترشيح.
المادة الخامسة
يمنح رئيس المؤسسة الترخيص لتقديم التأهيل الجامعي باقتراح من المؤطر عند الاقتضاء وبعد موافقة المقررين.
ويسلم رئيس المؤسسة لهذا الغرض ملف الترشيح لأجل دراسته إلى ثلاثة مقررين ينتمون إلى تخصص المعني بالأمر، اثنان منهم أستاذان للتعليم العالي. ويجب أن يكون أحد المقررين غير منتم إلى المؤسسة المعنية وأن تكون له صفة خبير معترف به في التخصص المقصود.
ويوجه المقررون داخل أجل شهر إلى رئيس المؤسسة تقريرهم معللا عن قيمة العمل العلمي الذي قام به المترشح.
ويمنح الترخيص لتقديم الأعمال إذا ثبت أن التقارير إيجابية. وتوجه بهذا الخصوص دعوة للمترشحين المقبولين قصد إجراء مناقشة مع لجنة التأهيل الجامعي.
المادة السادسة
تتألف لجنة التأهيل الجامعي من ثلاثة أعضاء كلهم ينتمون إلى سلك أساتذة التعليم العالي، ويختار عضوان من بين المتخصصين في المؤسسة، ويكون العضو الآخر غير منتم إلى المؤسسة.
ويتولى رئيس المؤسسة تعيين أعضاء اللجنة ورئيسها.
ويمكن أن تضيف اللجنة إليها بطلب من الرئيس وعلى سبيل الاستشارة شخصية غير جامعية معترف لها بخبرتها في تخصص المترشح.
المادة السابعة
يقدم المترشح أمام اللجنة عرضا حول مجموع أعماله. وتلي هذا العرض مناقشة مع اللجنة.
وتقيم اللجنة أعمال المترشح وتقدر كفاءته لتوجيه أعمال البحث والاشراف عليها وتبت في منح التأهيل الجامعي.
ويحرر قرار اللجنة في شكل تقرير معلل يوقعه أعضاؤها بكيفية قانونية ويوجه إلى رئيس المؤسسة.
واستنادا إلى تقرير اللجنة الايجابي، يقرر رئيس المؤسسة قبول المترشح للتأهيل الجامعي ويعلن عنه داخل المؤسسة ويسلم شهادة به.
المادة الثامنة
يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الامضاء: إدريس خليل.