المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.96.794 بتحديد الشروط والاجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي
صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2001
يجب على المترشحين للتأهيل الجامعي أن يكونوا أساتذة باحثين متوفرين على أحد الشرطين التاليين:
- 1 -أن يكونوا حاصلين على الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو دبلوم معترف بمعادلته لإحدى هاتين الشهادتين وأثبتوا جميعهم القيام بأعمال للبحث؛
- 2-أن يكونوا حاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم معترف بمعادلته له أو دبلوم التخصص للسلك الثالث في العلوم أو دبلوم يتأتى به التوظيف بناء على المؤهلات في إطار مهندسي الدولة ومتوفرين بالإضافة إلى ذلك على أحد الشرطين التاليين:
- –إما أن يكونوا قد زاولوا تسع سنوات على الأقل بصفة أستاذة باحثين وأنجزوا منشورين اثنين على الأقل في مجلات متخصصة وطنية أو دولية تضم لجنا للقراءة وقدموا مداخلتين على الأقل.
- –وإما أن يكونوا قد زاولوا ست سنوات على الأقل بصفة أساتذة باحثين ومسجلين لتحضير أعمال للبحث لنيل التأهيل الجامعي لمدة ثلاث سنوات على الأقل في مؤسسة للتعليم العالي معتمدة لتحضير الدكتوراه تحت إشراف مؤطر يختار من بين أساتذة التعليم العالي وأنجزوا منشورين اثنين على الأقل في مجلات متخصصة وطنية أو دولية تضم لجنا للقراءة وقدموا مداخلتين على الأقل.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.96.794 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.794 بتحديد الشروط والاجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىالتأهيل الجامعي المشار إليه في المادتين 12 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.793 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) وفي المادتين 12 و 17 من المرسو
- المادة الثانيةينظم التأهيل الجامعي من طرف مؤسسات التعليم العالي المعتمدة لتحضير وتسليم شهادة الدكتوراه في الأيام والأماكن التي يحددها رئيس المؤسسة المعنية.
- المادة الثالثةيجب على المترشحين للتأهيل الجامعي أن يكونوا أساتذة باحثين متوفرين على أحد الشرطين التاليين:
- المادة الرابعةيتكون ملف الترشيح من:
- المادة الخامسةيمنح رئيس المؤسسة الترخيص لتقديم التأهيل الجامعي باقتراح من المؤطر عند الاقتضاء وبعد موافقة المقررين.
- المادة السادسةتتألف لجنة التأهيل الجامعي من ثلاثة أعضاء كلهم ينتمون إلى سلك أساتذة التعليم العالي، ويختار عضوان من بين المتخصصين في المؤسسة، ويكون العضو الآخر غير منتم إلى ال
- المادة السابعةيقدم المترشح أمام اللجنة عرضا حول مجموع أعماله. وتلي هذا العرض مناقشة مع اللجنة.
- المادة الثامنةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.