المادة السابعة
من مرسوم رقم 2.96.794 بتحديد الشروط والاجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي
صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2001
ف 1يقدم المترشح أمام اللجنة عرضا حول مجموع أعماله. وتلي هذا العرض مناقشة مع اللجنة.
ف 2وتقيم اللجنة أعمال المترشح وتقدر كفاءته لتوجيه أعمال البحث والاشراف عليها وتبت في منح التأهيل الجامعي.
ف 3ويحرر قرار اللجنة في شكل تقرير معلل يوقعه أعضاؤها بكيفية قانونية ويوجه إلى رئيس المؤسسة.
ف 4واستنادا إلى تقرير اللجنة الايجابي، يقرر رئيس المؤسسة قبول المترشح للتأهيل الجامعي ويعلن عنه داخل المؤسسة ويسلم شهادة به.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.96.794 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.794 بتحديد الشروط والاجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىالتأهيل الجامعي المشار إليه في المادتين 12 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.793 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) وفي المادتين 12 و 17 من المرسو
- المادة الثانيةينظم التأهيل الجامعي من طرف مؤسسات التعليم العالي المعتمدة لتحضير وتسليم شهادة الدكتوراه في الأيام والأماكن التي يحددها رئيس المؤسسة المعنية.
- المادة الثالثةيجب على المترشحين للتأهيل الجامعي أن يكونوا أساتذة باحثين متوفرين على أحد الشرطين التاليين:
- المادة الرابعةيتكون ملف الترشيح من:
- المادة الخامسةيمنح رئيس المؤسسة الترخيص لتقديم التأهيل الجامعي باقتراح من المؤطر عند الاقتضاء وبعد موافقة المقررين.
- المادة السادسةتتألف لجنة التأهيل الجامعي من ثلاثة أعضاء كلهم ينتمون إلى سلك أساتذة التعليم العالي، ويختار عضوان من بين المتخصصين في المؤسسة، ويكون العضو الآخر غير منتم إلى ال
- المادة السابعةيقدم المترشح أمام اللجنة عرضا حول مجموع أعماله. وتلي هذا العرض مناقشة مع اللجنة.
- المادة الثامنةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.