مادة madda
FR

ف 1يقدم المترشح أمام اللجنة عرضا حول مجموع أعماله. وتلي هذا العرض مناقشة مع اللجنة.

ف 2وتقيم اللجنة أعمال المترشح وتقدر كفاءته لتوجيه أعمال البحث والاشراف عليها وتبت في منح التأهيل الجامعي.

ف 3ويحرر قرار اللجنة في شكل تقرير معلل يوقعه أعضاؤها بكيفية قانونية ويوجه إلى رئيس المؤسسة.

ف 4واستنادا إلى تقرير اللجنة الايجابي، يقرر رئيس المؤسسة قبول المترشح للتأهيل الجامعي ويعلن عنه داخل المؤسسة ويسلم شهادة به.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.96.794 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.96.794 بتحديد الشروط والاجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىالتأهيل الجامعي المشار إليه في المادتين 12 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.793 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) وفي المادتين 12 و 17 من المرسو
  2. المادة الثانيةينظم التأهيل الجامعي من طرف مؤسسات التعليم العالي المعتمدة لتحضير وتسليم شهادة الدكتوراه في الأيام والأماكن التي يحددها رئيس المؤسسة المعنية.
  3. المادة الثالثةيجب على المترشحين للتأهيل الجامعي أن يكونوا أساتذة باحثين متوفرين على أحد الشرطين التاليين:
  4. المادة الرابعةيتكون ملف الترشيح من:
  5. المادة الخامسةيمنح رئيس المؤسسة الترخيص لتقديم التأهيل الجامعي باقتراح من المؤطر عند الاقتضاء وبعد موافقة المقررين.
  6. المادة السادسةتتألف لجنة التأهيل الجامعي من ثلاثة أعضاء كلهم ينتمون إلى سلك أساتذة التعليم العالي، ويختار عضوان من بين المتخصصين في المؤسسة، ويكون العضو الآخر غير منتم إلى ال
  7. المادة السابعةيقدم المترشح أمام اللجنة عرضا حول مجموع أعماله. وتلي هذا العرض مناقشة مع اللجنة.
  8. المادة الثامنةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد