مادة madda
FR

ف 1التأهيل الجامعي المشار إليه في المادتين 12 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.793 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) وفي المادتين 12 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.804 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) اعتراف من اللجنة بما يتوفر عليه المترشح من أهلية علمية لتوجيه أعمال البحث والاشراف عليها وتنسيقها وإنجازها.

ف 2وينصب التأهيل المذكور على تقديم المترشح أمام اللجنة عرضا حول أنشطته وأعماله العلمية تليه مناقشة وفق الشروط المحددة بعده.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.96.794 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.96.794 بتحديد الشروط والاجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىالتأهيل الجامعي المشار إليه في المادتين 12 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.793 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) وفي المادتين 12 و 17 من المرسو
  2. المادة الثانيةينظم التأهيل الجامعي من طرف مؤسسات التعليم العالي المعتمدة لتحضير وتسليم شهادة الدكتوراه في الأيام والأماكن التي يحددها رئيس المؤسسة المعنية.
  3. المادة الثالثةيجب على المترشحين للتأهيل الجامعي أن يكونوا أساتذة باحثين متوفرين على أحد الشرطين التاليين:
  4. المادة الرابعةيتكون ملف الترشيح من:
  5. المادة الخامسةيمنح رئيس المؤسسة الترخيص لتقديم التأهيل الجامعي باقتراح من المؤطر عند الاقتضاء وبعد موافقة المقررين.
  6. المادة السادسةتتألف لجنة التأهيل الجامعي من ثلاثة أعضاء كلهم ينتمون إلى سلك أساتذة التعليم العالي، ويختار عضوان من بين المتخصصين في المؤسسة، ويكون العضو الآخر غير منتم إلى ال
  7. المادة السابعةيقدم المترشح أمام اللجنة عرضا حول مجموع أعماله. وتلي هذا العرض مناقشة مع اللجنة.
  8. المادة الثامنةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد