مادة madda
FR

ف 1يمنح رئيس المؤسسة الترخيص لتقديم التأهيل الجامعي باقتراح من المؤطر عند الاقتضاء وبعد موافقة المقررين.

ف 2ويسلم رئيس المؤسسة لهذا الغرض ملف الترشيح لأجل دراسته إلى ثلاثة مقررين ينتمون إلى تخصص المعني بالأمر، اثنان منهم أستاذان للتعليم العالي. ويجب أن يكون أحد المقررين غير منتم إلى المؤسسة المعنية وأن تكون له صفة خبير معترف به في التخصص المقصود.

ف 3ويوجه المقررون داخل أجل شهر إلى رئيس المؤسسة تقريرهم معللا عن قيمة العمل العلمي الذي قام به المترشح.

ف 4ويمنح الترخيص لتقديم الأعمال إذا ثبت أن التقارير إيجابية. وتوجه بهذا الخصوص دعوة للمترشحين المقبولين قصد إجراء مناقشة مع لجنة التأهيل الجامعي.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.96.794 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.96.794 بتحديد الشروط والاجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىالتأهيل الجامعي المشار إليه في المادتين 12 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.793 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) وفي المادتين 12 و 17 من المرسو
  2. المادة الثانيةينظم التأهيل الجامعي من طرف مؤسسات التعليم العالي المعتمدة لتحضير وتسليم شهادة الدكتوراه في الأيام والأماكن التي يحددها رئيس المؤسسة المعنية.
  3. المادة الثالثةيجب على المترشحين للتأهيل الجامعي أن يكونوا أساتذة باحثين متوفرين على أحد الشرطين التاليين:
  4. المادة الرابعةيتكون ملف الترشيح من:
  5. المادة الخامسةيمنح رئيس المؤسسة الترخيص لتقديم التأهيل الجامعي باقتراح من المؤطر عند الاقتضاء وبعد موافقة المقررين.
  6. المادة السادسةتتألف لجنة التأهيل الجامعي من ثلاثة أعضاء كلهم ينتمون إلى سلك أساتذة التعليم العالي، ويختار عضوان من بين المتخصصين في المؤسسة، ويكون العضو الآخر غير منتم إلى ال
  7. المادة السابعةيقدم المترشح أمام اللجنة عرضا حول مجموع أعماله. وتلي هذا العرض مناقشة مع اللجنة.
  8. المادة الثامنةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد