مادة madda
FR

ف 1يتكون ملف الترشيح من:

  1. أ)بالنسبة المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة في المادة 3 (المقطع الأول) أعلاه:
  2. –طلب يوجه إلى رئيس المؤسسة؛
  3. –نسخة من الأطروحة أو من أعمال البحث للدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو دبلوم معترف بمعادلته لإحدى هاتين الشهادتين؛
  4. –أعمال البحث المنجزة بصفة فردية أو جماعية (مقالات. مؤلفات، دراسات في مواضيع محددة أو غيرها)؛
  5. –جميع الوثائق التي تثبت كفاءة المترشح التربوية وتجربته في توجيه وتنشيط أعمال البحث ومساهمته في الأنشطة العلمية الوطنية أو الدولية (الندوات. المناظرات. أعمال البحث المندمجة وغيرها.
  6. ب)بالنسبة المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة في المادة الثالثة (المقطع الثاني) أعلاه:
  7. –طلب يوجه إلى رئيس المؤسسة معزز بموافقة المؤطر؛
  8. –نسخة من رسالة دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم معترف بمعادلته له أو دبلوم التخصص للسلك الثالث في العلوم أو نسخة من مشروع نهاية الدراسة لمهندس الدولة؛
  9. –أعمال البحث المنجزة بصفة فردية أو جماعية (مقالات. مؤلفات؛ دراسات في مواضيع محددة أو غيرها)؛
  10. –جميع الوثائق التي تثبت كفاءة المترشح التربوية وتجربته في توجيه وتنشيط أعمال البحث ومساهمته في الأنشطة العلمية الوطنية أو الدولية (الندوات. المناظرات. أعمال البحث المندمجة وغيرها)؛
  11. –منشورين على الأقل أنجزا في مجلات متخصصة وطنية أو دولية تضم لجنا للقراءة ومداخلتين على الأقل.

ف 2وتقدم جميع والوثائق والمستندات المبينة أعلاه في خمس نسخ بالإضافة إلى طلب الترشيح.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.96.794 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.96.794 بتحديد الشروط والاجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىالتأهيل الجامعي المشار إليه في المادتين 12 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.793 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) وفي المادتين 12 و 17 من المرسو
  2. المادة الثانيةينظم التأهيل الجامعي من طرف مؤسسات التعليم العالي المعتمدة لتحضير وتسليم شهادة الدكتوراه في الأيام والأماكن التي يحددها رئيس المؤسسة المعنية.
  3. المادة الثالثةيجب على المترشحين للتأهيل الجامعي أن يكونوا أساتذة باحثين متوفرين على أحد الشرطين التاليين:
  4. المادة الرابعةيتكون ملف الترشيح من:
  5. المادة الخامسةيمنح رئيس المؤسسة الترخيص لتقديم التأهيل الجامعي باقتراح من المؤطر عند الاقتضاء وبعد موافقة المقررين.
  6. المادة السادسةتتألف لجنة التأهيل الجامعي من ثلاثة أعضاء كلهم ينتمون إلى سلك أساتذة التعليم العالي، ويختار عضوان من بين المتخصصين في المؤسسة، ويكون العضو الآخر غير منتم إلى ال
  7. المادة السابعةيقدم المترشح أمام اللجنة عرضا حول مجموع أعماله. وتلي هذا العرض مناقشة مع اللجنة.
  8. المادة الثامنةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد