المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.96.794 بتحديد الشروط والاجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي
صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2001
ف 1يتكون ملف الترشيح من:
- أ)بالنسبة المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة في المادة 3 (المقطع الأول) أعلاه:
- –طلب يوجه إلى رئيس المؤسسة؛
- –نسخة من الأطروحة أو من أعمال البحث للدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو دبلوم معترف بمعادلته لإحدى هاتين الشهادتين؛
- –أعمال البحث المنجزة بصفة فردية أو جماعية (مقالات. مؤلفات، دراسات في مواضيع محددة أو غيرها)؛
- –جميع الوثائق التي تثبت كفاءة المترشح التربوية وتجربته في توجيه وتنشيط أعمال البحث ومساهمته في الأنشطة العلمية الوطنية أو الدولية (الندوات. المناظرات. أعمال البحث المندمجة وغيرها.
- ب)بالنسبة المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة في المادة الثالثة (المقطع الثاني) أعلاه:
- –طلب يوجه إلى رئيس المؤسسة معزز بموافقة المؤطر؛
- –نسخة من رسالة دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم معترف بمعادلته له أو دبلوم التخصص للسلك الثالث في العلوم أو نسخة من مشروع نهاية الدراسة لمهندس الدولة؛
- –أعمال البحث المنجزة بصفة فردية أو جماعية (مقالات. مؤلفات؛ دراسات في مواضيع محددة أو غيرها)؛
- –جميع الوثائق التي تثبت كفاءة المترشح التربوية وتجربته في توجيه وتنشيط أعمال البحث ومساهمته في الأنشطة العلمية الوطنية أو الدولية (الندوات. المناظرات. أعمال البحث المندمجة وغيرها)؛
- –منشورين على الأقل أنجزا في مجلات متخصصة وطنية أو دولية تضم لجنا للقراءة ومداخلتين على الأقل.
ف 2وتقدم جميع والوثائق والمستندات المبينة أعلاه في خمس نسخ بالإضافة إلى طلب الترشيح.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.96.794 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.794 بتحديد الشروط والاجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىالتأهيل الجامعي المشار إليه في المادتين 12 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.793 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) وفي المادتين 12 و 17 من المرسو
- المادة الثانيةينظم التأهيل الجامعي من طرف مؤسسات التعليم العالي المعتمدة لتحضير وتسليم شهادة الدكتوراه في الأيام والأماكن التي يحددها رئيس المؤسسة المعنية.
- المادة الثالثةيجب على المترشحين للتأهيل الجامعي أن يكونوا أساتذة باحثين متوفرين على أحد الشرطين التاليين:
- المادة الرابعةيتكون ملف الترشيح من:
- المادة الخامسةيمنح رئيس المؤسسة الترخيص لتقديم التأهيل الجامعي باقتراح من المؤطر عند الاقتضاء وبعد موافقة المقررين.
- المادة السادسةتتألف لجنة التأهيل الجامعي من ثلاثة أعضاء كلهم ينتمون إلى سلك أساتذة التعليم العالي، ويختار عضوان من بين المتخصصين في المؤسسة، ويكون العضو الآخر غير منتم إلى ال
- المادة السابعةيقدم المترشح أمام اللجنة عرضا حول مجموع أعماله. وتلي هذا العرض مناقشة مع اللجنة.
- المادة الثامنةيسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.