مادة madda
FR

ف 1تنسخ النصوص التالية مع مراعاة أحكام الفقرتين 2 و 3 بعده والمادة 37 من هذا المرسوم:

  1. –قرار وزير التربية الوطنية رقم 1078.60 الصادر في 7 ديسمبر 1960 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه في الحقوق (دكتوراه الدولة)؛
  2. –قرار وزير التربية الوطنية رقم 1077.60 الصادر في 6 يوليو 1961 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه في العلوم السياسية (دكتوراه الدولة)؛
  3. –قرار وزير التربية الوطنية رقم 1076.60 الصادر في 7 ديسمبر 1960 بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه في العلوم الاقتصادية (دكتوراه الدولة)؛
  4. –قرار وزير التربية الوطنية رقم 298.74 الصادر في 3 شوال 1393 (30 أكتوبر 1973) بإصلاح نظام الدراسة والامتحانات قصد الحصول على دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه في الآداب (دكتوراه الدولة)، كما تم تغييره وتتميمه؛
  5. –المرسوم رقم 2.75.392 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1396 (24 ماي 1976) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات قصد الحصول على دبلوم الدراسات العليا للسلك الثالث والدكتوراه في العلوم (دكتوراه الدولة)؛
  6. –المرسوم رقم 2.83.640 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1406 (18 فبراير 1986) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات قصد الحصول على دبلوم الدراسات العليا والدكتوراه في علوم التربية (دكتوراه الدولة)؛
  7. –المرسوم رقم 2.82.437 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات قصد الحصول على الشهادة التحضيرية للبحث ودكتوراه العلوم التطبيقية (دكتوراه الدولة) بالمدرسة المحمدية للمهندسين؛
  8. –المرسوم رقم 2.79.403 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) بضبط نظام الدروس والامتحانات قصد الحصول على الاجازة العليا (الليسانس) والتخصيص (دبلوم الدراسات العليا) وعالمية اللغة العربية (دكتوراه الدولة) المسلمة من كلية اللغة العربية، فيما يخص التخصيص (د.د.ع) والعالمية (دكتوراه الدولة)؛
  9. –المرسوم رقم 2.79.401 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) بضبط نظام الدروس والامتحانات قصد الحصول على الاجازة العليا (الليسانس) والتخصيص (دبلوم الدراسات العليا) وعالمية أصول الدين (دكتوراه الدولة) المسلمة من كلية أصول الدين، فيما يخص التخصيص (د.د.ع) والعالمية (دكتوراه الدولة)؛
  10. –المرسوم رقم 2.79.402 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) بضبط نظام الدروس والامتحانات قصد الحصول على الاجازة العليا (الليسانس) والتخصيص (دبلوم الدراسات العليا) والعالمية في الشريعة (دكتوراه الدولة) المسلمة من كلية الشريعة، فيما يخص التخصيص (د.د.ع) والعالمية (دكتوراه الدولة)؛
  11. –المرسوم رقم 2.82.435 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983) بتحديد نظام الدراسات والامتحانات قصد الحصول على شهادة الدراسات الجامعية العليا في الآداب والعلوم الانسانية؛
  12. –المرسوم رقم 2.82.436 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1403 (31 يناير 1983) بتحديد نظام الدراسات والامتحانات لنيل شهادة الدراسات الجامعية العليا في العلوم ودبلوم التخصص بالسلك الثالث في العلوم؛
  13. –المرسوم رقم 2.90.445 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة الدراسات الجامعية العليا في تقنيات التسيير؛
  14. –المرسوم رقم 2.92.331 الصادر في 23 من شعبان 1413 (15 فبراير 1993) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة الدراسات الجامعية العليا المسلمة من المدرسة المحمدية للمهندسين؛
  15. –المرسوم رقم 2.92.332 الصادر في 23 من شعبان 1413 (15 فبراير 1993) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل شهادة الدراسات الجامعية العليا المسلمة من المدرسة العليا للمعلوماتية وتحليل النظم.

ف 2ودون إخلال بأحكام الفقرة الثالثة بعده، يظل المترشحون المسجلون بصفة قانونية لتحضير دكتوراه الدولة أو العالمية (دكتوراه الدولة) قبل تاريخ 20 فبراير 1997 خاضعين لأحكام المراسيم والقرارات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى حين مناقشة أطروحاتهم لنيل دكتوراه الدولة أو العالمية الخاصة بهم أما المترشحون الذين لم يناقشوا أطروحتهم لنيل دكتوراه الدولة عند انصرام هذا الأجل فيقبلون لمتابعة تحضير الدكتوراه وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 6 إلى 16 أعلاه.

ف 3غير أنه، يجوز لرئيس المؤسسة في كل وقت خلال مدة لا تتعدى سنتين من تاريخ انتهاء الأجل المذكور، أن يرخص للمترشحين الذين يعتبر عمل بحثهم متقدما بصورة كافية، في مناقشة أطروحتهم أو أعمال بحثهم لنيل الدكتوراه المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، بناء على طلب كتابي ومحلل من المشرفين على أطروحاتهم، معززا بجميع الوثائق المفيدة وبعد موافقة المسؤول عن وحدة التكوين والبحث المعنية.

ف 4غير أن المترشحين الحاصلين على دبلوم للدراسات العليا أو دبلوم للتخصص بالسلك الثالث في العلوم والذين يسجلون لتحضير الدكتوراه المشار إليه في الباب الثاني أعلاه يمكن أن يرخص لهم، استثناء من أحكام المادة 8 أعلاه، في مناقشة أطروحتهم أو أعمال بحثهم بعد تسجيلهم الثاني لتحضير الدكتوراه المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.96.796 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: أحكام انتقالية

المادة 36 – المادة 39
  1. المادة 36تنسخ النصوص التالية مع مراعاة أحكام الفقرتين 2 و 3 بعده والمادة 37 من هذا المرسوم:
  2. المادة 37يمكن بطلب منهم وبعد موافقة المشرف على البحث، أن يقبل لتحضير الدكتوراة وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 6 إلى 16 المشار إليها أعلاه المترشحون المسجلون لتحضي
  3. المادة 37 مكررةيضرب بصفة استثنائية أجل سنتين، ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم للمترشحين المسجلين من أجل دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم التخصص في السلك الثالث في العلوم في ت
  4. المادة 38يمكن أن يعفى المترشحون من حملة دبلوم مهندس دولة أو حملة أي دبلوم بعد الاجازة من وحدة أو بعض الوحدات المكونة لدبلوم الدراسات المعمقة بمقرر لرئيس المؤسسة بعد اقتر
  5. المادة 39يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 40 مادة