الباب الثاني: الدكتوراه
المادة 6
صيغة محينة بتاريخ 3 يناير 2013
ف 1تتوج شهادة الدكتوراه اعتراف لجنة بأهلية المترشح لإنجاز بحث علمي رفيع المستوى وإتمامه.
ف 2ولهذه الغاية، يقدم المترشح للمناقشة أطروحة أو مجموعة أعمال علمية تقيمها اللجنة باعتبار قيمتها وجدواها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.96.796 — madda.ma
الباب الثاني: الدكتوراه
المادة 6 – المادة 16- المادة 6تتوج شهادة الدكتوراه اعتراف لجنة بأهلية المترشح لإنجاز بحث علمي رفيع المستوى وإتمامه.
- المادة 7يجب على المترشح، من أجل قبوله لتحضير الدكتوراه، أن يكون حاصلا على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو شهادة معترف بمعادلتها له في التخصص المختار لإنجاز الأطروحة أو
- المادة 8تستغرق مدة تحضير الدكتوراه من ثلاث إلى خمس سنوات، ولا يمكن تجاوز هذه المدة إلا بصفة استثنائية، بناء على مقرر يصدره رئيس المؤسسة باقتراح مكتوب ومعلل من المشرف عل
- المادة 9يقترح المشرف على الأطروحة أو أعمال البحث، على المترشح موضوعا وفق تخصص وحدة التكوين والبحث ويحدد برنامج إنجاز الأعمال ويتابع تقدمه بانتظام.
- المادة 10يوجه المشرف على الأطروحة أو أعمال البحث طلب الترخيص بالمناقشة إلى رئيس المؤسسة الجامعية المعنية، قبل التاريخ المقترح للمناقشة بشهر على الأقل. ويجب أن يبين في ال
- المادة 11تعرض أطروحة المترشح قبل المناقشة على نظر ثلاثة مقررين في التخصص مؤهلين للإشراف على الأبحاث، يختارهم رئيس المؤسسة الجامعية بعد استطلاع رأي المسؤول عن وحدة التكوي
- المادة 12يعلق الإعلان عن المناقشة قبل التاريخ المقرر لها بثمانية أيام على الأقل داخل المؤسسة الجامعية المعنية. ويمكن إطلاع الجمهور عليه بأية وسيلة أخرى.
- المادة 13تتألف لجنة المناقشة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم المشرف على الأطروحة أو أعمال البحث. ويجب أن يكون أحد أعضاء اللجنة المذكورة غير منتم للمؤسسة الجامعية. ويعي
- المادة 14يعلن عن القبول أو التأجيل بعد مداولة اللجنة.
- المادة 15تسلم شهادة الدكتوراه إلى المترشح ويبين فيها اسم الجامعة والمؤسسة الجامعية؛ وتتضمن، زيادة على ذلك، أسماء أعضاء اللجنة وصفاتهم العلمية والمادة والتخصص وعنوان الأط
- المادة 16يسلم شهادة الدكتوراه رئيس المؤسسة ويؤشر عليها عميد الجامعة وفقا لأحكام الفصل 21 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.75.102 بتاريخ 13 م