مادةmadda
FR

ف 1يجب على المترشح، من أجل قبوله لتحضير الدكتوراه، أن يكون حاصلا على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو شهادة معترف بمعادلتها له في التخصص المختار لإنجاز الأطروحة أو الأعمال المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 6 أعلاه. ويلزم لهذه الغاية بأن يوجه إلى رئيس المؤسسة الجامعية المعتمدة طلب تسجيل يتضمن بيان موضوع الأطروحة أو طبيعة أعمال البحث، معززا بموافقة كل من المسؤول عن وحدة التكوين والبحث والمشرف على الأطروحة أو أعمال البحث.

ف 2ويجب أن يكون كل رفض لطلب التسجيل معللا، وأن يخبر المعني بالأمر بذلك.

ف 3ويجوز بصفة استثنائية لرئيس المؤسسة الجامعية المعنية أن يرخص لمترشح حاصل على دبلوم الدراسات المتخصصة بتحضير الدكتوراة، بناء على اقتراح من المسؤول عن وحدة التكوين والبحث المعنية وبعد موافقة أستاذين للتعليم العالي على الأقل يكونان عضوين في وحدة التكوين والبحث، وفي هذه الحالة، يتم التسجيل وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.96.796 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الدكتوراه

المادة 6 – المادة 16
  1. المادة 6تتوج شهادة الدكتوراه اعتراف لجنة بأهلية المترشح لإنجاز بحث علمي رفيع المستوى وإتمامه.
  2. المادة 7يجب على المترشح، من أجل قبوله لتحضير الدكتوراه، أن يكون حاصلا على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو شهادة معترف بمعادلتها له في التخصص المختار لإنجاز الأطروحة أو
  3. المادة 8تستغرق مدة تحضير الدكتوراه من ثلاث إلى خمس سنوات، ولا يمكن تجاوز هذه المدة إلا بصفة استثنائية، بناء على مقرر يصدره رئيس المؤسسة باقتراح مكتوب ومعلل من المشرف عل
  4. المادة 9يقترح المشرف على الأطروحة أو أعمال البحث، على المترشح موضوعا وفق تخصص وحدة التكوين والبحث ويحدد برنامج إنجاز الأعمال ويتابع تقدمه بانتظام.
  5. المادة 10يوجه المشرف على الأطروحة أو أعمال البحث طلب الترخيص بالمناقشة إلى رئيس المؤسسة الجامعية المعنية، قبل التاريخ المقترح للمناقشة بشهر على الأقل. ويجب أن يبين في ال
  6. المادة 11تعرض أطروحة المترشح قبل المناقشة على نظر ثلاثة مقررين في التخصص مؤهلين للإشراف على الأبحاث، يختارهم رئيس المؤسسة الجامعية بعد استطلاع رأي المسؤول عن وحدة التكوي
  7. المادة 12يعلق الإعلان عن المناقشة قبل التاريخ المقرر لها بثمانية أيام على الأقل داخل المؤسسة الجامعية المعنية. ويمكن إطلاع الجمهور عليه بأية وسيلة أخرى.
  8. المادة 13تتألف لجنة المناقشة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم المشرف على الأطروحة أو أعمال البحث. ويجب أن يكون أحد أعضاء اللجنة المذكورة غير منتم للمؤسسة الجامعية. ويعي
  9. المادة 14يعلن عن القبول أو التأجيل بعد مداولة اللجنة.
  10. المادة 15تسلم شهادة الدكتوراه إلى المترشح ويبين فيها اسم الجامعة والمؤسسة الجامعية؛ وتتضمن، زيادة على ذلك، أسماء أعضاء اللجنة وصفاتهم العلمية والمادة والتخصص وعنوان الأط
  11. المادة 16يسلم شهادة الدكتوراه رئيس المؤسسة ويؤشر عليها عميد الجامعة وفقا لأحكام الفصل 21 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.75.102 بتاريخ 13 م
فهرس النص كاملا · 40 مادة