الباب الثاني: الدكتوراه
المادة 9
صيغة محينة بتاريخ 3 يناير 2013
ف 1يقترح المشرف على الأطروحة أو أعمال البحث، على المترشح موضوعا وفق تخصص وحدة التكوين والبحث ويحدد برنامج إنجاز الأعمال ويتابع تقدمه بانتظام.
ف 2ويجب أن يكون المشرف على الأطروحة أو أعمال البحث أستاذا للتعليم العالي أو أستاذا مؤهلا يتوفر إما على التأهيل وإما على دكتوراة للدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها وينتمي إلى وحدة التكوين والبحث المعنية وإلا فأستاذا للتعليم العالي من نفس تخصص وحدة التكوين والبحث ينتمي إلى نفس المؤسسة الجامعية أو إلى مؤسسة أخرى للتعليم العالي.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.96.796 — madda.ma
الباب الثاني: الدكتوراه
المادة 6 – المادة 16- المادة 6تتوج شهادة الدكتوراه اعتراف لجنة بأهلية المترشح لإنجاز بحث علمي رفيع المستوى وإتمامه.
- المادة 7يجب على المترشح، من أجل قبوله لتحضير الدكتوراه، أن يكون حاصلا على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو شهادة معترف بمعادلتها له في التخصص المختار لإنجاز الأطروحة أو
- المادة 8تستغرق مدة تحضير الدكتوراه من ثلاث إلى خمس سنوات، ولا يمكن تجاوز هذه المدة إلا بصفة استثنائية، بناء على مقرر يصدره رئيس المؤسسة باقتراح مكتوب ومعلل من المشرف عل
- المادة 9يقترح المشرف على الأطروحة أو أعمال البحث، على المترشح موضوعا وفق تخصص وحدة التكوين والبحث ويحدد برنامج إنجاز الأعمال ويتابع تقدمه بانتظام.
- المادة 10يوجه المشرف على الأطروحة أو أعمال البحث طلب الترخيص بالمناقشة إلى رئيس المؤسسة الجامعية المعنية، قبل التاريخ المقترح للمناقشة بشهر على الأقل. ويجب أن يبين في ال
- المادة 11تعرض أطروحة المترشح قبل المناقشة على نظر ثلاثة مقررين في التخصص مؤهلين للإشراف على الأبحاث، يختارهم رئيس المؤسسة الجامعية بعد استطلاع رأي المسؤول عن وحدة التكوي
- المادة 12يعلق الإعلان عن المناقشة قبل التاريخ المقرر لها بثمانية أيام على الأقل داخل المؤسسة الجامعية المعنية. ويمكن إطلاع الجمهور عليه بأية وسيلة أخرى.
- المادة 13تتألف لجنة المناقشة من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم المشرف على الأطروحة أو أعمال البحث. ويجب أن يكون أحد أعضاء اللجنة المذكورة غير منتم للمؤسسة الجامعية. ويعي
- المادة 14يعلن عن القبول أو التأجيل بعد مداولة اللجنة.
- المادة 15تسلم شهادة الدكتوراه إلى المترشح ويبين فيها اسم الجامعة والمؤسسة الجامعية؛ وتتضمن، زيادة على ذلك، أسماء أعضاء اللجنة وصفاتهم العلمية والمادة والتخصص وعنوان الأط
- المادة 16يسلم شهادة الدكتوراه رئيس المؤسسة ويؤشر عليها عميد الجامعة وفقا لأحكام الفصل 21 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.75.102 بتاريخ 13 م