ج.ر 4564 · ص 721
الملحق رقم 2: تنظيم وتنفيذ خدمات التلغراف والتلكسالباب الأول: خدمة التلغرافالفصل الخامس: البرقيات المصورة
المادة 67
ف 1يمكن أن تنقل البرقيات المصورة:
- –بين مركزين عموميين؛
- –أو بين مركز عمومي ومركز خاص مرخص له أو العكس؛
- –أو بين مركزين خاصين مرخص لهما.
ف 2تسلم البرقيات المصورة، المنقولة بواسطة مراكز البريد العمومية، إن اقتضى الحال، عبر البريد بين هذه المراكز والمكاتب التلغرافية للإيداع أو التسلم.
طريقة الإحالةالمادة 67 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma
الفصل الخامس: البرقيات المصورة
المادة 66 – المادة 69- المادة 66البرقيات المصورة هي مراسلات تتكون من صور أو جميع الوثائق الأخرى التي يمكن نقلها بكيفية مرضية بواسطة التصوير التلغرافي ولا سيما الرسوم والتصاميم.
- المادة 67يمكن أن تنقل البرقيات المصورة:
- المادة 68يخضع استعمال مركز خاص للتصوير التلغرافي لرخصة مسبقة. ويجب اختيار التجهيزات المطرافية المستعملة من بين النماذج المعتمدة وحدها.
- المادة 69يمكن أن يترتب عن البرقيات المصورة المخصصة لمركز عمومي تقديم الخدمات الخاصة بعده: