دفتر التحملات لاتصالات المغرب (رقم 2.97.1028)
مرسوم بالموافقة على دفتر التحملات لاتصالات المغرب
نص الإصدارمرسوم رقم 2.97.1028 صادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) بالموافقة على دفتر التحملات لاتصالات المغرب
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997) ولاسيما المادة 41 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.813 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) لتطبيق أحكام القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1026 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1025 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالربط البيني لشبكات المواصلات؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من رمضان 1418 (17 يناير 1998)، رسم ما يلي:
وحرر بالرباط في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعة بالعطف:
وزير المواصلات، الإمضاء: عبد السلام أحيزون.
وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، الإمضاء: إدريس جطو.
فهرس النص · 142 مادة
المادة 1الهدف
يهدف دفتر التحملات هذا إلى تحديد الشروط التي تقدم وفقها اتصالات المغرب خدمات المواصلات الناتجة عن نقل شبكات وخدمات المواصلات التابعة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات المشار إليها في المادة 41 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997).
المادة 2المصطلحات
يراد في دفتر التحملات هذا:
- 1-باتصالات المغرب:
شركة المساهمة المحدثة بموجب القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96.
- 2-الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات:
المؤسسة العامة المحدثة بموجب القانون رقم 24.96.
- 3-شروط الشفافية:
مجموع التدابير المتعلقة بنشر شروط النفاذ إلى شبكات وخدمات المواصلات وجعلها رهن تصرف الجمهور. وترتكز هذه الشروط على مقاييس موضوعية وقابلة للتحقيق. وتتعلق بالأسعار وإجراءات توفير خدمات المواصلات ومواصفات الوسائط البينية التقنية.
- 4-الشروط غير التفضيلية على مستوى العرض التقني والتعريفي:
مجموعة من القواعد تهدف إلى ضمان المنافسة المشروعة بين مختلف المستغلين. وتطبق هذه القواعد أساسا عبر فرض الالتزامات التالية:
- –الالتزامات التقنية: شروط توفير الدعائم التقنية للمستغلين الآخرين للشبكات العامة للمواصلات توازي الدعائم التي تستعملها اتصالات المغرب لتوفير نفس الخدمات؛
- –الالتزامات التعريفية: الشروط التعريفية المطبقة على المستغلين الآخرين للشبكات العامة للمواصلات توازي الشروط التي تطبقها اتصالات المغرب لتوفير نفس الخدمات؛
- –الالتزامات المحاسبية: مسك وثائق محاسبية تشخص جميع أعمال اتصالات المغرب وإن اقتضى الحال أعمال فروعها.
- 5-الخدمات المنقولة:
الخدمات المنقولة إلى اتصالات المغرب، وفقا لأحكام المادة 41 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، ويتعلق الأمر بمصلحة الهاتف والتلغراف والتليكس والخدمات الراديو بحرية للمواصلات وإرسال المعطيات والشبكة الرقمية لإدماج الخدمات، والخدمات الدولية والوصلات المؤجرة وكذا الخدمات المتنقلة.
وتحدد إجراءات تنظيم وتنفيذ خدمات الهاتف والتلغراف والتلكس في ملحق دفتر التحملات هذا.
- 6-الشبكة المحلية:
شبكة محلية تتكون عادة من مبدل هاتفي ومجموع المراكز والخطوط المرتبطة بها.
يمكن أن تتكون كذلك من مركز عمومي واحد في بلدة قروية.
- 7-المنطقة المحلية:
منطقة محلية تتكون عادة من مجموعة من المبدلات الهاتفية الكائنة في نفس المدينة أو في أماكن مجاورة ومن مجموع المراكز والخطوط المرتبطة بها.
- 8-نسب التواتر المنتظمة:
الترددات المتفق عليها مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وإلا المطابقة الطبيعة العملية ومرة في السنة على الأقل ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة 3التزامات الخدمة الأساسية
وفقا لأحكام المادة 40 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، تتولى اتصالات المغرب مهمة تقديم الخدمة الأساسية المحددة في الفقرة 21 من المادة 1 من القانون المذكور.
1-3 / النفاذ إلى الخدمة الهاتفية:
توفر اتصالات المغرب في مجموع التراب الوطني، الخدمة التليفونية بصفة مستمرة ومنتظمة وتعمل على توفيقها المستمر مع المتطلبات الجديدة، وعلى المساواة في التعامل والنفاذ بسعر معقول بالنسبة لمجموع المستفيدين.
وفقا لأحكام المادة 23 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، يمكن لكل شخص طبيعيا كان أو معنويا أن يستفيد بناء على طلبه من الاشتراك في الخدمات التي توفرها الشبكات العامة للمواصلات لاتصالات المغرب.
تضمن اتصالات المغرب في الجماعات الحضرية ومقار الجماعات القروية، لكل شخص يقدم طلبا في هذا الشأن، حق النفاذ الشخصي إلى الخدمة الأساسية بواسطة الشبكات العامة للمواصلات الملائمة ما عدا إذا تبين للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إمكانية تلبية هذا الطلب بوسائل أخرى حالا أو مستقبلا.
يجب أن تتوفر كل مجموعة عمرانية يفوق عدد أسرها 200 على مخدع هاتفي واحد على الأقل قبل سنة 2002 على أبعد تقدير.
تحدد شروط إقامة المخادع الهاتفية في النقطة 4-3 من هذه المادة.
2-3 / دليل الهاتف والإرشادات الهاتفية:
- أ)خدمة دليل الهاتف:
توفر اتصالات المغرب لكل واحد من المشتركين، نسخة من الدليل العام الهاتفي مكتوبا على الورق للمنطقة المحلية المرتبط بها أو النفاذ إلى الدليل الإليكتروني. وكل طلب إضافي يتعلق بنفس المنطقة أو منطقة واحدة أو أكثر مغطاة يلبى لقاء أجرة معقولة. كذلك يكون الأمر بالنسبة للطلبات التي يقدمها الأغيار. ويتم تحيين الدليل العام الهاتفي كل سنتين.
- ب)خدمة الإرشادات التيلفونية:
توفر اتصالات المغرب لكل مستعمل خدمة للإرشادات التليفونية تمكن من:
- –الحصول على رقم هاتف المشتركين انطلاقا من إسمهم وعنوانهم؛
- –الاطلاع على رقم هاتف مصلحة إرشادات كل مستغل لشبكة عامة للمواصلات مرتبطة بشبكات اتصالات المغرب؛
- –تقديم المساعدة التليفونية لمصلحة إرشادات جميع المستغلين بما فيهم المقيمين بالخارج من أجل تلبية طلبات المواصلات الصادرة عن شبكات المستغلين المذكورين.
كما تضمن للمستغلين الآخرين للشبكات العامة للمواصلات في إطار عقود الربط البيني، النفاذ إلى مصلحة الإرشادات.
- ج)سرية الإرشادات:
لا تطبق الالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين أ) وب) أعلاه على الإرشادات المتعلقة بمشترك طلب كتابة لاتصالات المغرب عدم الكشف عن رقم هاتفه.
3-3 / الخدمات المستعجلة:
توفر اتصالات المغرب خدمة عامة استعجالية تمكن في كل وقت وحين أي شخص من أن يستعمل مجانا تجهيزا مطرافيا مرتبطا بشبكاتها ليبث في الحين مكالمة هاتفية أو يرسل طلب إسعاف مستعجل إلى هيئة عامة للإغاثة المستعجلة.
تطبق هذه الالتزامات على ما قد ينص عليه في الأحكام الناتجة عن اتفاقات الربط البيني مع المستغلين الآخرين للشبكات العامة للمواصلات وعن الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية.
منظمات الإسعاف الاستعجالية هي: الدرك الملكي ومصالح الأمن العام والوقاية المدنية.
4-3 / خدمات مخادع الهاتف:
- أ)شروط الإقامة:
توفر اتصالات المغرب خدمة مخادع الهاتف المقامة على الطريق العام وتتولى تعهدها وتسييرها.
ويجب تغطية أحياء الجماعات الحضرية ومقار الجماعات القروية التي تعاني من نقص في مخادع الهاتف العمومية على وجه الأولوية.
وتنشر اتصالات المغرب تعاريف المكالمات والشروط المتعلقة بإقامة خدمات المخادع الهاتفية العمومية ووضعها وتوفيرها.
- ب)شروط الإلغاء:
لا يسمح بإلغاء مخدع هاتفي دائم إلا في الحالات التالية:
- –استحالة توفير الخدمة لأسباب تقنية؛
- –وجود المخدع قرب مخدع آخر ينفذ إليه الجمهور أبرمت في شأنه اتصالات المغرب عقدا يفرض على المتعاقد توفير خدمة للجمهور دون قيد بصفة مستمرة أو حسب ساعات تحدد بصفة تعاقدية؛
- –إذا كانت عوائد المخدع خلال الاثني عشر شهرا السابقة لإلغائه أقل من التكاليف. ولا يسمح لاتصالات المغرب بتقاضي فرق التكاليف من الغير كما هو محدد في المادة 3-17 بعده؛
- –متى طلبت السلطة المحلية المختصة إلغاء المخدع.
5-3 / إقامة التجهيزات المطرافية وتعهدها:
توفر اتصالات المغرب لكل شخص يطلب ذلك خدمات إقامة وتعهد التجهيزات المطرافية المعتمدة المرتبطة أو الواجب ربطها بشبكاتها. ويمكن لاتصالات المغرب أن تمتنع عن توفير خدمات التعهد في الحالات التالية:
- –إذا لم تتم إقامة التجهيزات المطرافية من لدن اتصالات المغرب؛
- –إذا أبلغت اتصالات المغرب صاحب الطلب بأن التجهيزات المطرافية المعتمدة لا يمكن تعهدها لأسباب اقتصادية أو لأن المكونات أو الآلات اللازمة للقيام بالتعهد المذكور لم تعد متوفرة.