ج.ر 4564 · ص 721
الباب الأول: المساهمة في مهام المرفق العام
المادة 5
تنفيذ الخدمات المنقولة
ف 1يجب تقديم خدمات اتصالات المغرب برسم الخدمات التلغرافية والراديو بحرية بأقل تكلفة وبالجودة المطلوبة.
ف 2تحدد اتصالات المغرب تعريفاتها بدون قيد فيما يخص الخدمات الأخرى المشار إليها في المادة 2-4 أعلاه باستثناء الخدمات المقدمة في إطار الخدمة الأساسية. وخلافا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 2.97.1026 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات، يمكن لاتصالات المغرب، بعد موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تضع حدا لاستغلال خدمة من الخدمات المذكورة إذا كانت التحملات الناتجة عن الاستغلال المذكور تفوق المداخيل الناتجة عنها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma
الباب الأول: المساهمة في مهام المرفق العام
المادة 3 – المادة 6- المادة 3التزامات الخدمة الأساسية
- المادة 4الخدمات المنقولة
- المادة 5تنفيذ الخدمات المنقولة
- المادة 6المساهمات في المهام التي تكتسي طابع المصلحة العامة