المادة 3
التزامات الخدمة الأساسية
ف 1وفقا لأحكام المادة 40 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، تتولى اتصالات المغرب مهمة تقديم الخدمة الأساسية المحددة في الفقرة 21 من المادة 1 من القانون المذكور.
ف 21-3 / النفاذ إلى الخدمة الهاتفية:
ف 3توفر اتصالات المغرب في مجموع التراب الوطني، الخدمة التليفونية بصفة مستمرة ومنتظمة وتعمل على توفيقها المستمر مع المتطلبات الجديدة، وعلى المساواة في التعامل والنفاذ بسعر معقول بالنسبة لمجموع المستفيدين.
ف 4وفقا لأحكام المادة 23 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96 ، يمكن لكل شخص طبيعيا كان أو معنويا أن يستفيد بناء على طلبه من الاشتراك في الخدمات التي توفرها الشبكات العامة للمواصلات لاتصالات المغرب.
ف 5تضمن اتصالات المغرب في الجماعات الحضرية ومقار الجماعات القروية، لكل شخص يقدم طلبا في هذا الشأن، حق النفاذ الشخصي إلى الخدمة الأساسية بواسطة الشبكات العامة للمواصلات الملائمة ما عدا إذا تبين للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إمكانية تلبية هذا الطلب بوسائل أخرى حالا أو مستقبلا.
ف 6يجب أن تتوفر كل مجموعة عمرانية يفوق عدد أسرها 200 على مخدع هاتفي واحد على الأقل قبل سنة 2002 على أبعد تقدير.
ف 7تحدد شروط إقامة المخادع الهاتفية في النقطة 4-3 من هذه المادة.
ف 82-3 / دليل الهاتف والإرشادات الهاتفية:
- أ)خدمة دليل الهاتف:
ف 9توفر اتصالات المغرب لكل واحد من المشتركين، نسخة من الدليل العام الهاتفي مكتوبا على الورق للمنطقة المحلية المرتبط بها أو النفاذ إلى الدليل الإليكتروني. وكل طلب إضافي يتعلق بنفس المنطقة أو منطقة واحدة أو أكثر مغطاة يلبى لقاء أجرة معقولة. كذلك يكون الأمر بالنسبة للطلبات التي يقدمها الأغيار. ويتم تحيين الدليل العام الهاتفي كل سنتين.
- ب)خدمة الإرشادات التيلفونية:
ف 10توفر اتصالات المغرب لكل مستعمل خدمة للإرشادات التليفونية تمكن من:
- –الحصول على رقم هاتف المشتركين انطلاقا من إسمهم وعنوانهم؛
- –الاطلاع على رقم هاتف مصلحة إرشادات كل مستغل لشبكة عامة للمواصلات مرتبطة بشبكات اتصالات المغرب؛
- –تقديم المساعدة التليفونية لمصلحة إرشادات جميع المستغلين بما فيهم المقيمين بالخارج من أجل تلبية طلبات المواصلات الصادرة عن شبكات المستغلين المذكورين.
ف 11كما تضمن للمستغلين الآخرين للشبكات العامة للمواصلات في إطار عقود الربط البيني، النفاذ إلى مصلحة الإرشادات.
- ج)سرية الإرشادات:
ف 12لا تطبق الالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين أ) وب) أعلاه على الإرشادات المتعلقة بمشترك طلب كتابة لاتصالات المغرب عدم الكشف عن رقم هاتفه.
ف 133-3 / الخدمات المستعجلة:
ف 14توفر اتصالات المغرب خدمة عامة استعجالية تمكن في كل وقت وحين أي شخص من أن يستعمل مجانا تجهيزا مطرافيا مرتبطا بشبكاتها ليبث في الحين مكالمة هاتفية أو يرسل طلب إسعاف مستعجل إلى هيئة عامة للإغاثة المستعجلة.
ف 15تطبق هذه الالتزامات على ما قد ينص عليه في الأحكام الناتجة عن اتفاقات الربط البيني مع المستغلين الآخرين للشبكات العامة للمواصلات وعن الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية.
ف 16منظمات الإسعاف الاستعجالية هي: الدرك الملكي ومصالح الأمن العام والوقاية المدنية.
ف 174-3 / خدمات مخادع الهاتف:
- أ)شروط الإقامة:
ف 18توفر اتصالات المغرب خدمة مخادع الهاتف المقامة على الطريق العام وتتولى تعهدها وتسييرها.
ف 19ويجب تغطية أحياء الجماعات الحضرية ومقار الجماعات القروية التي تعاني من نقص في مخادع الهاتف العمومية على وجه الأولوية.
ف 20وتنشر اتصالات المغرب تعاريف المكالمات والشروط المتعلقة بإقامة خدمات المخادع الهاتفية العمومية ووضعها وتوفيرها.
- ب)شروط الإلغاء:
ف 21لا يسمح بإلغاء مخدع هاتفي دائم إلا في الحالات التالية:
- –استحالة توفير الخدمة لأسباب تقنية؛
- –وجود المخدع قرب مخدع آخر ينفذ إليه الجمهور أبرمت في شأنه اتصالات المغرب عقدا يفرض على المتعاقد توفير خدمة للجمهور دون قيد بصفة مستمرة أو حسب ساعات تحدد بصفة تعاقدية؛
- –إذا كانت عوائد المخدع خلال الاثني عشر شهرا السابقة لإلغائه أقل من التكاليف. ولا يسمح لاتصالات المغرب بتقاضي فرق التكاليف من الغير كما هو محدد في المادة 3-17 بعده؛
- –متى طلبت السلطة المحلية المختصة إلغاء المخدع.
ف 225-3 / إقامة التجهيزات المطرافية وتعهدها:
ف 23توفر اتصالات المغرب لكل شخص يطلب ذلك خدمات إقامة وتعهد التجهيزات المطرافية المعتمدة المرتبطة أو الواجب ربطها بشبكاتها. ويمكن لاتصالات المغرب أن تمتنع عن توفير خدمات التعهد في الحالات التالية:
- –إذا لم تتم إقامة التجهيزات المطرافية من لدن اتصالات المغرب؛
- –إذا أبلغت اتصالات المغرب صاحب الطلب بأن التجهيزات المطرافية المعتمدة لا يمكن تعهدها لأسباب اقتصادية أو لأن المكونات أو الآلات اللازمة للقيام بالتعهد المذكور لم تعد متوفرة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma
الباب الأول: المساهمة في مهام المرفق العام
المادة 3 – المادة 6- المادة 3التزامات الخدمة الأساسية
- المادة 4الخدمات المنقولة
- المادة 5تنفيذ الخدمات المنقولة
- المادة 6المساهمات في المهام التي تكتسي طابع المصلحة العامة