المادة 4
الخدمات المنقولة
ف 1إضافة إلى توليها الخدمة الأساسية، تستمر اتصالات المغرب في القيام بمهام الصيانة واستغلال الخدمات المبينة بعده:
ف 21-4 / الخدمات الإجبارية:
ف 3هي الخدمات التي يجب على اتصالات المغرب توفيرها في إطار إعداد التراب الوطني.
ف 41-1-4 / خدمات التلغراف:
ف 5توفر اتصالات المغرب خدمات التلغراف التالية:
- –إيداع البرقيات؛
- –إيصال ونقل الخطابات البرقية المتألفة من عنوان المرسل إليه ونص البرقية وعند الاقتضاء التوقيع وبيانات الخدمة؛
- –تحرير الفاتورة؛
- –تسليم البرقيات إلى المرسل إليه.
ف 62-1-4 / الخدمات الراديو بحرية للمواصلات:
ف 7توفر اتصالات المغرب بالمجان إيصال الخطابات المتعلقة بالسلامة في البحر. وتتعلق هذه الخطابات:
- –بنداءات الاستغاثة وسلامة السفن في البحر؛
- –بنشر البلاغات المستعجلة إلى الملاحين.
ف 8كما توفر اتصالات المغرب خدمات المواصلات الثنائية المتمثلة في بث واستقبال الخطابات بين السفن في عرض البحر وكل نقطة مطرافية للشبكات العامة وفقا لأنظمة المواصلات بالراديو للاتحاد الدولي للمواصلات.
ف 92-4 / الخدمات الأخرى:
ف 10يتعلق الأمر بالخدمات التالية والمحددة إجراءات تقديمها وتعاريفها في الفقرة 2 من المادة 5 بعده:
- –خدمات الهاتف؛
- –التلكس؛
- –نقل المعطيات؛
- –خدمة الوصلات المؤجرة؛
- –الخدمات الدولية؛
- –الشبكة الرقمية ذات الخدمات المندمجة؛
- –خدمات الهاتف النقال.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma
الباب الأول: المساهمة في مهام المرفق العام
المادة 3 – المادة 6- المادة 3التزامات الخدمة الأساسية
- المادة 4الخدمات المنقولة
- المادة 5تنفيذ الخدمات المنقولة
- المادة 6المساهمات في المهام التي تكتسي طابع المصلحة العامة