ج.ر 4564 · ص 721
الملحق رقم 2: تنظيم وتنفيذ خدمات التلغراف والتلكسالباب الأول: خدمة التلغرافالفصل الأول: أحكام عامةالفرع III: تحرير البرقيات
المادة 7
يجب تحرير البرقية وفق القواعد المحددة في هذا الملحق.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma
الفرع III: تحرير البرقيات
المادة 7 – المادة 18- المادة 7يجب تحرير البرقية وفق القواعد المحددة في هذا الملحق.
- المادة 8لا تقبل البرقية إلا إذا كانت محررة بكيفية واضحة سواء بالأحرف العربية أو بالأحرف اللاتينية، ويجب أن تكون للأحرف المستعملة مقابلات في جدول الرموز التلغرافية.
- المادة 9يحدد ترتيب مكونات البرقية على النحو التالي:
- المادة 10يراد ببيان الخدمة عبارة أو اختزال يشير إما إلى أن البرقية خاصة بصنف معين أو إلى خدمة خاصة طلبها المرسل أو المرسل إليه في بعض الحالات.
- المادة 11يجب أن يكون عنوان البرقية كافيا وكاملا. وتعتبر هذه الشروط متوافرة إذا كان العنوان يتضمن جميع البيانات التي تمكن إيصال البرقية بكيفية سريعة دون الحاجة إلى إجراء
- المادة 12خلافا لأحكام المادة 11 أعلاه:
- المادة 13لا تقبل البرقيات التي لا تحمل سوى العنوان.
- المادة 14يمكن تحرير البرقيات بلغة واضحة أو بلغة سرية. ويقصد بالبرقية المحررة بلغة واضحة البرقية التي حرر نصها ووقعت بلغة واضحة. أما البرقية المحررة بلغة سرية فهي البرقية
- المادة 15يقصد باللغة الواضحة اللغة التي تعطي معنى واضحا في إحدى اللغات المعتمدة للمراسلة التلغرافية، ويكون لكل كلمة أو عبارة مدلولها العادي الذي يمنح لها في اللغة التي ت
- المادة 16يقصد باللغة السرية لغة متفق عليها لا تعطي معنى إلا للأشخاص المتوفرين على الرموز التي شكلتها.
- المادة 17يمكن لمكتب إيداع البرقية أن يفرض بناء على طلب من السلطة القضائية، ترجمة الكلمات المحررة بلغة سرية إلى لغة واضحة وكذا تسليم الرموز التي استعملت لتحرير البرقية.
- المادة 18لا يعتبر توقيع البرقية ضروريا ما عدا في بعض الحالات الخاصة. ويمكن التوقيع بالأحرف الأولى أو بالكامل. كما يمكن إدراج بعده بيان موطن المرسل أو أي إشارة أخرى خاصة