ج.ر 4564 · ص 721
الملحق رقم 2: تنظيم وتنفيذ خدمات التلغراف والتلكسالباب الأول: خدمة التلغرافالفصل الأول: أحكام عامةالفرع II: إيداع البرقيات
المادة 5
يمكن، ما لم ينص على خلاف ذلك في الأحكام المحددة في هذا الملحق، إيداع البرقيات:
- –في شباك التلغراف من لدن المرسل أو وكيله؛
- –بواسطة الهاتف لدى مصلحة البرقيات الهاتفية؛
- –بواسطة التلكس لدى مصلحة البرقيات المرسلة بالتلكس.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma
الفرع II: إيداع البرقيات
المادة 5 – المادة 6- المادة 5يمكن، ما لم ينص على خلاف ذلك في الأحكام المحددة في هذا الملحق، إيداع البرقيات:
- المادة 6لا يمكن إبداع البرقيات إلا خلال ساعات العمل العادية. غير أنه يمكن قبول البرقيات التالية في أي وقت من النهار أو الليل: