ج.ر 4564 · ص 721
الملحق رقم 2: تنظيم وتنفيذ خدمات التلغراف والتلكسالباب الأول: خدمة التلغرافالفصل الأول: أحكام عامةالفرع II: إيداع البرقيات
المادة 6
ف 1لا يمكن إبداع البرقيات إلا خلال ساعات العمل العادية. غير أنه يمكن قبول البرقيات التالية في أي وقت من النهار أو الليل:
ف 2أ)البرقيات المتعلقة بسلامة الأرواح البشرية (SVH)؛
ف 3ب)البرقيات الرسمية التي تحظى بالأولوية؛
ف 4ج)برقيات الصحافة المتعلقة بالكوارث أو الحوادث أو غيرها من الوقائع المشابهة المودعة في مكاتب الأماكن التي وقعت فيها هذه الحوادث أو في أماكن مجاورة؛
ف 5د)البرقيات الخاصة العادية الهادفة إلى طمأنة العائلات على مصير أقاربهم المحتمل وجودهم بين ضحايا حادث مأساوي؛
ف 6ه)البرقيات الخاصة العادية المعلل إرسالها بأحد الظروف التالية: المناداة على عضو من مصلحة الصحة أو مناداة سيارة الإسعاف أو طلب أدوية للاستعجالات الأولية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma
الفرع II: إيداع البرقيات
المادة 5 – المادة 6- المادة 5يمكن، ما لم ينص على خلاف ذلك في الأحكام المحددة في هذا الملحق، إيداع البرقيات:
- المادة 6لا يمكن إبداع البرقيات إلا خلال ساعات العمل العادية. غير أنه يمكن قبول البرقيات التالية في أي وقت من النهار أو الليل: