المادة 9
شروط توفير الخدمات
ف 11-9 / ممارسة الأعمال:
ف 2يجب أن تتقيد اتصالات المغرب فيما يخص كل عمل تمارسه في تاريخ دخول دفتر التحملات هذا حيز التنفيذ بأحكام المرسوم رقم 2.97.1026 المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات وأحكام دفتر التحملات هذا والأنظمة الجاري بها العمل.
ف 3يجب على اتصالات المغرب أن تسهر بوجه خاص على احترام سر المكالمات والمراسلات وعلى سرية المعلومات المحصل عليها.
ف 42-9 / قواعد عدم التفضيل:
ف 5لا يجوز لاتصالات المغرب أن تمنح تفضيلا غير مبرر أو تمارس تمييزا بتقديمها بصفة مباشرة أو غير مباشرة خدمة مفتوحة للمنافسة وفق شروط من شأنها أن تحدث وضعية للمنافسة غير المشروعة.
ف 6لا يمكن التذرع بأي عمل ممارس وفقا لأحكام دفتر التحملات هذا، ضد اتصالات المغرب كحجة تمييز غير مبرر أو ممارسة تفضيل.
ف 73-9/ التدابير الاستعجالية لاستئناف الخدمة:
ف 8إذا توقفت خدمات المواصلات أو الربط البيني أو وقع خلل فيها بسبب ظروف استثنائية، اتخذت اتصالات المغرب التدابير اللازمة لاستئناف الخدمة في أقرب الآجال وعملت بوجه خاص على استئناف وصلات المواصلات التي تساعد مباشرة على استمرار مهام الخدمة الأساسية.
ف 9ويجوز لها في مثل هذه الظروف أن تحد مؤقتا من النفاذ إلى الخدمات وذلك لتفادي استنفاذ طاقة الشبكات.
ف 10تخبر اتصالات المغرب الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وممثلي الادارة المعنية بالتدابير المنصوص عليها في هذا الغرض وتطلعهم على تنفيذها.
ف 11تحدد السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والدفاع الوطني والمواصلات ترتيب الأولويات والشروط العامة لاستئناف وصلات المواصلات.
ف 124-9/ أحكام تتعلق بتجهيزات التسعير والفوترة:
ف 13يجب أن تسهر اتصالات المغرب على حسن سير أنظمة التسعير.
ف 14ولهذا الغرض يجب عليها:
- –أن تتحقق في فترات منتظمة، من جميع التجهيزات المستعملة لتسجيل معطيات التسعير وقراءتها وتحليلها؛
- –وضع بالمجان تحت المراقبة، عداد كل مشترك ينازع في فاتورته بعد مراقبة عناصر تحرير الفاتورة وبعد استمرار الشك؛
- –تقديم في إطار الخدمات الإضافية متى سمحت الإمكانيات التقنية بذلك، فاتورة مفصلة لكل مشترك يقدم طلبا في هذا الشأن؛
- –الاحتفاظ مدة سنة بعناصر تحرير الفاتورات والعمليات المدرجة في حسابات العملاء الشخصية؛
- –الحفاظ على النظام المعلوماتي للإدارة التجارية ومناهج عمليات الادارة التجارية ووضع الفاتورات أو الاستيفاء والمراقبة الداخلية والعمل على تحسينها بصفة مستمرة.
ف 155-9/ توفير الوصلات المؤجرة:
ف 16تنشر اتصالات المغرب المعلومات المتعلقة بعروضها المتعلقة بالوصلات المؤجرة ولا سيما:
- –المعلومات المتعلقة بإجراءات الطلبات؛
- –أجل التوفير الذي يطابق الأجل الذي يفصل الطلب الصريح لصاحب الطلب وتاريخ ربط ما نسبته 80% من الوصلات.
ف 17يحسب هذا الأجل على أساس آجال الاستعمال الفعلي للوصلات المؤجرة خلال الستة أشهر الأخيرة.
- –أجل استئناف العمل الذي يطابق الوقت الذي يفصل الوقت الذي يشعر فيه المشترك بالخلل والوقت الذي تم فيه تصليح 80 % من الخلل المذكور؛
- –مدة الفترة التعاقدية؛
- –أسعار الإقامة والايجار؛
- –طرائق الأداء وآجال الاستيفاء.
ف 18توضع جميع المعلومات المتعلقة بشروط توفير الخدمة بدون قيد تحت تصرف كل شخص يقدم طلبا بذلك، ويمكن الاطلاع عليها في الوكالات التجارية لاتصالات المغرب. وينشر كل تغيير يطرأ على شروط توفير الخدمة 60 يوما على الأقل قبل تطبيقه.
ف 19توفر اتصالات المغرب مجموعة دنيا من الوصلات المؤجرة وفقا للمميزات المبينة في الجدول بعده:
ف 20المواصفات صنف الوصلة المؤجرة الوسائط الاداءات (UIT-T) شريط المرور الصوتي من جودة تماثلية من سلكين أو 4 أسلاك M-1040 (تماثلية) -G عادية 712 أو G-713 (الرقمي) شريط المرور الصوتي من جودة تماثلية من سلكين أو 4 أسلاك M-1020 أو M-1025 خاصة رقمي بسعة 64KB/S G703 و UIT-T G-800 رقمي بسعة 2048 KB/S غير G703 و UIT-T G-800 مبنين رقمي بسعة 2048 KB/S غير G703 و G703 و UIT-T G-800 مبنين وتتعلق هذه المميزات بنصف الدارات فيما يخص الوصلات الدولية.
ف 21يجب على اتصالات المغرب، في حالة عدم التمكن من تلبية طلب ما بسبب عدم التوفر على الدارات، أن تقترح بديلا عمليا واقتصاديا موازيا تبقى الحرية لصاحب الطلب لقبوله أو رفضه.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma