المادة 18
المساهمات في تحملات إعداد التراب الوطني وحماية البيئة
ف 11-18 / برسم خدمة المناطق القروية والمناطق المحيطة بالمدن:
ف 2تخصم التحملات الناتجة عن خدمة المناطق القروية والمناطق المحيطة بالمدن من مساهمة اتصالات المغرب في تحملات إعداد التراب الوطني وفق الإجراءات المحددة في المادة 8 من المرسوم رقم 2.97.1026 الصادر في 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات.
ف 32-18 / برسم خدمات التلغراف:
ف 4تنتج التكاليف الصافية المترتبة على استغلال خدمات التلغراف عن الفرق بين عوائد هذه الخدمات وتحملاتها.
ف 5تتعلق التكاليف التي يتم اعتبارها، بمصاريف استغلال مراكز التلغراف وإبداع وتوزيع البرقيات.
ف 6وتتعلق المداخيل التي يتم اعتبارها بالرسوم المدفوعة عند إيداع البرقيات.
ف 7ولا تستحق أية مقاصة إذا كانت المداخيل تعادل أو تفوق التكاليف.
ف 83-18 / برسم الخدمات الراديو بحرية للمواصلات:
ف 9تنتج التكاليف الصافية لاستغلال الخدمات الراديو بحرية للمواصلات عن الفرق بين عوائد هذه الخدمات وتحملاتها.
ف 10وتخص التكاليف المعتبرة مصاريف استغلال المحطات الراديو بحرية الساحلية وإيصال المكالمات.
ف 11وتتعلق المداخيل المعتبرة، بعوائد المكالمات التي تم إيصالها.
ف 12ولا تستحق أية مقاصة إذا كانت المداخيل تعادل أو تفوق التكاليف.
ف 134-18 / تمويل الخدمات الإجبارية:
ف 14التكلفة الصافية الإجمالية الناتجة عن توفير الخدمات الإجبارية هي جمع التكاليف الصافية المبينة في النقطتين 2-18 و 3-18 أعلاه.
ف 15يتم تمويل الرصيد النهائي بمساهمة المستغلين في حدود 2% من رقم أعمالهم دون اعتبار الرسوم في تحملات إعداد التراب الوطني المحددة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 2.97.1026 الصادر 27 من شوال 1418 (25 فبراير 1998) المتعلق بالشروط العامة لاستغلال الشبكات العامة للمواصلات.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma
الباب الرابع: تمويل الخدمات ذات المصلحة العامة
المادة 16 – المادة 20- المادة 16مقاصة الخدمات ذات المصلحة العامة
- المادة 17المساهمات في تحملات الخدمة الأساسية
- المادة 18المساهمات في تحملات إعداد التراب الوطني وحماية البيئة
- المادة 19دفع أجر عن رأس المال المستعمل
- المادة 20المساهمة في أعمال البحث والتكوين في ميدان المواصلات