ج.ر 4564 · ص 721
الملحق رقم 2: تنظيم وتنفيذ خدمات التلغراف والتلكسالباب الأول: خدمة التلغرافالفصل الثالث: أحكام خاصة بالبرقيات المشتملة على خدمات خاصةالفرع IV: إعادة الإرسال
المادة 56
إذا لم تتوافر الشروط المتعلقة بإعادة الإرسال التلغرافي أو إذا طلب المرسل إليه أو ممثله ذلك صراحة، يعاد إرسال البرقيات عن طريق البريد. ويخبر المرسل بطريقة إعادة الإرسال هذه، بواسطة مكتب الإيداع.
طريقة الإحالةالمادة 56 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma
الفرع IV: إعادة الإرسال
المادة 54 – المادة 56- المادة 54يمكن، بطلب مكتوب من المرسل إليه أو كل شخص مؤهل لتسلم هذه البرقيات، إعادة إرسال أية برقية بوسيلة تلغرافية إلى عنوان آخر.
- المادة 55تحمل البرقيات التي يعاد إرسالها بيان خدمة إعادة الإرسال REEXPEDIEDEX، حيث تشير X إلى إسم البلدة التي تم منها إعادة الإرسال.
- المادة 56إذا لم تتوافر الشروط المتعلقة بإعادة الإرسال التلغرافي أو إذا طلب المرسل إليه أو ممثله ذلك صراحة، يعاد إرسال البرقيات عن طريق البريد. ويخبر المرسل بطريقة إعادة