ج.ر 4564 · ص 721
الملحق رقم 2: تنظيم وتنفيذ خدمات التلغراف والتلكسالباب الأول: خدمة التلغرافالفصل الثالث: أحكام خاصة بالبرقيات المشتملة على خدمات خاصةالفرع IV: إعادة الإرسال
المادة 54
ف 1يمكن، بطلب مكتوب من المرسل إليه أو كل شخص مؤهل لتسلم هذه البرقيات، إعادة إرسال أية برقية بوسيلة تلغرافية إلى عنوان آخر.
ف 2ويجب على الشخص الذي يقدم مثل هذا الطلب أن يلتزم بأداء المصاريف المتعلقة بإعادة الإرسال عند تسلم البرقية.
طريقة الإحالةالمادة 54 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma
الفرع IV: إعادة الإرسال
المادة 54 – المادة 56- المادة 54يمكن، بطلب مكتوب من المرسل إليه أو كل شخص مؤهل لتسلم هذه البرقيات، إعادة إرسال أية برقية بوسيلة تلغرافية إلى عنوان آخر.
- المادة 55تحمل البرقيات التي يعاد إرسالها بيان خدمة إعادة الإرسال REEXPEDIEDEX، حيث تشير X إلى إسم البلدة التي تم منها إعادة الإرسال.
- المادة 56إذا لم تتوافر الشروط المتعلقة بإعادة الإرسال التلغرافي أو إذا طلب المرسل إليه أو ممثله ذلك صراحة، يعاد إرسال البرقيات عن طريق البريد. ويخبر المرسل بطريقة إعادة