ج.ر 4564 · ص 721
الملحق رقم 2: تنظيم وتنفيذ خدمات التلغراف والتلكسالباب الأول: خدمة التلغرافالفصل الأول: أحكام عامةالفرع V: إرسال البرقيات
المادة 21
ف 1يتم إرسال البرقيات وفق الترتيب التالي:
ف 2أ)برقيات SVH والبرقيات الرسمية التي تهم أمن الدولة أو النظام العام؛
- ب)بلاغات المصلحة المتعلقة بالأعطاب المهمة التي تصيب طرق المواصلات؛
- ج)البرقيات الرسمية التي تحظى بالأولوية؛
ف 3د)برقيات الأرصاد الجوية؛
ف 4ه)إشعارات الخدمات الخاضعة لرسوم؛
ف 5و)البرقيات الخاصة العادية وبرقيات الصحافة ذات الإرسال والتوزيع العاجلين؛
ف 6ز)البرقيات الرسمية التي لا تحظى بالأولوية والبرقيات الخاصة العادية وبرقيات الصحافة.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma
الفرع V: إرسال البرقيات
المادة 20 – المادة 22- المادة 20تحدد اتصالات المغرب طرق إيصال البرقيات.
- المادة 21يتم إرسال البرقيات وفق الترتيب التالي:
- المادة 22يتم إرسال البرقيات من نفس الرتبة انطلاقا من مكتب الارسال وفق ترتيب إيداعها ومن مكاتب العبور وفق ترتيب وصولها ما عدا إذا استحال ذلك لأسباب تقنية.