مادة madda
FR
ج.ر 4564 · ص 721
الملحق رقم 2: تنظيم وتنفيذ خدمات التلغراف والتلكسالباب الأول: خدمة التلغرافالفصل الأول: أحكام عامةالفرع V: إرسال البرقيات

المادة 21

من دفتر التحملات لاتصالات المغرب (رقم 2.97.1028)

ف 1يتم إرسال البرقيات وفق الترتيب التالي:

ف 2أ)برقيات SVH والبرقيات الرسمية التي تهم أمن الدولة أو النظام العام؛

  1. ب)بلاغات المصلحة المتعلقة بالأعطاب المهمة التي تصيب طرق المواصلات؛
  2. ج)البرقيات الرسمية التي تحظى بالأولوية؛

ف 3د)برقيات الأرصاد الجوية؛

ف 4ه)إشعارات الخدمات الخاضعة لرسوم؛

ف 5و)البرقيات الخاصة العادية وبرقيات الصحافة ذات الإرسال والتوزيع العاجلين؛

ف 6ز)البرقيات الرسمية التي لا تحظى بالأولوية والبرقيات الخاصة العادية وبرقيات الصحافة.

طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع V: إرسال البرقيات

المادة 20 – المادة 22
  1. المادة 20تحدد اتصالات المغرب طرق إيصال البرقيات.
  2. المادة 21يتم إرسال البرقيات وفق الترتيب التالي:
  3. المادة 22يتم إرسال البرقيات من نفس الرتبة انطلاقا من مكتب الارسال وفق ترتيب إيداعها ومن مكاتب العبور وفق ترتيب وصولها ما عدا إذا استحال ذلك لأسباب تقنية.
فهرس النص كاملا · 142 مادة