ج.ر 4564 · ص 721
الباب الخامس: أحكام عامة
المادة 22
المقابل المالي
ف 1تخضع اتصالات المغرب للمقابل المالي المنصوص عليه في المادة 10 من القانون رقم 24.96.
ف 2يحدد مبلغ المقابل المالي المذكور بالنسبة لسنة 1998 في 10% من رقم الأعمال دون اعتبار الرسوم، الذي أنجزته اتصالات المغرب برسم أعمال المواصلات، ويخفض هذا المبلغ كل سنة ابتداء من 1999 بنقطتين إلى حين إلغائه سنة 2003.
ف 3يدفع المقابل المالي المذكور إلى الخزينة في أربع دفوعات متساوية على أساس رقم أعمال السنة المنصرمة، ويتم على التوالي في نهاية شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من السنة الجارية.
ف 4يجب دفع المبلغ المتبقي المحتمل الناتج عن الفرق بين الدفوعات التي تمت كما هو مبين أعلاه ومبلغ المقابل المالي المستحق عن السنة المالية المعنية قبل 31 مارس من السنة الموالية.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام عامة
المادة 21 – المادة 27- المادة 21النفاذ إلى مجموعات الترقيم والترددات الراديو كهربائية والنقط العليا
- المادة 22المقابل المالي
- المادة 23ممارسة المراقبة من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
- المادة 24جودة الخدمة
- المادة 25تغطية المخاطر من لدن شركات التأمين
- المادة 26عدم التقيد بدفتر التحملات
- المادة 27تغيير دفتر التحملات