ج.ر 4564 · ص 721
الملحق رقم 2: تنظيم وتنفيذ خدمات التلغراف والتلكسالباب الأول: خدمة التلغرافالفصل الثاني: أحكام خاصة تتعلق بمختلف أصناف البرقياتالفرع III: البرقيات الرسمية
المادة 34
ف 1تصنف حسب ترتيب أولوية تناقصية:
- –البرقيات الرسمية التي تتعلق بأمن الدولة أو الأمن العام والتي تتميز ببيان الخدمة الرسمية (offprioritenation) أو الخدمة الرسمية الدائرية ؛)offcirculaireprioritenation(
- –البرقيات الرسمية ذات الأولوية والتي تتميز ببيان الخدمة الرسمية ؛)offprioritenation( أو الخدمة الرسمية الدائرية )offpriorite(
- –البرقيات الرسمية بدون أولوية والتي تتميز ببيان الخدمة الرسمية (off) أو الخدمة الرسمية الدائرية (offcirculaire).
ف 2ويكون ترتيب برقية رسمية في صنف من الصنفين الأولين موضوع طلب مكتوب يحرره المرسل في نسخة البرقية.
طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma
الفرع III: البرقيات الرسمية
المادة 33 – المادة 36- المادة 33البرقية الرسمية هي البرقية التي يرسلها مأمور من الهيئة الحكومية أو العسكرية أو الإدارية لأغراض مصلحته.
- المادة 34تصنف حسب ترتيب أولوية تناقصية:
- المادة 35يجب أن تشتمل البرقيات الرسمية في الإمضاء على منصب أو صفة السلطة التي أرسلتها. وفي حالة الإيداع في الشباك، يمكن المطالبة بالتوقيع الشخصي للمرسل أو وكيله القانوني
- المادة 36يمكن أن يترتب عن البرقيات الرسمية تقديم الخدمات الخاصة المختلفة المبينة في المادة 49 بعده باستثناء الإرسال أو التسليم المستعجلين.