ج.ر 4564 · ص 721
الملحق رقم 2: تنظيم وتنفيذ خدمات التلغراف والتلكسالباب الأول: خدمة التلغرافالفصل الثاني: أحكام خاصة تتعلق بمختلف أصناف البرقياتالفرع III: البرقيات الرسمية
المادة 36
يمكن أن يترتب عن البرقيات الرسمية تقديم الخدمات الخاصة المختلفة المبينة في المادة 49 بعده باستثناء الإرسال أو التسليم المستعجلين.
طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma
الفرع III: البرقيات الرسمية
المادة 33 – المادة 36- المادة 33البرقية الرسمية هي البرقية التي يرسلها مأمور من الهيئة الحكومية أو العسكرية أو الإدارية لأغراض مصلحته.
- المادة 34تصنف حسب ترتيب أولوية تناقصية:
- المادة 35يجب أن تشتمل البرقيات الرسمية في الإمضاء على منصب أو صفة السلطة التي أرسلتها. وفي حالة الإيداع في الشباك، يمكن المطالبة بالتوقيع الشخصي للمرسل أو وكيله القانوني
- المادة 36يمكن أن يترتب عن البرقيات الرسمية تقديم الخدمات الخاصة المختلفة المبينة في المادة 49 بعده باستثناء الإرسال أو التسليم المستعجلين.