ج.ر 4564 · ص 721
الملحق رقم 2: تنظيم وتنفيذ خدمات التلغراف والتلكسالباب الأول: خدمة التلغرافالفصل الثاني: أحكام خاصة تتعلق بمختلف أصناف البرقياتالفرع III: البرقيات الرسمية
المادة 33
ف 1البرقية الرسمية هي البرقية التي يرسلها مأمور من الهيئة الحكومية أو العسكرية أو الإدارية لأغراض مصلحته.
ف 2تعتبر برقية رسمية دائرية البرقية الرسمية الموجهة إلى عدة مرسل إليهم في أماكن مختلفة أو في نفس المكان.
طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma
الفرع III: البرقيات الرسمية
المادة 33 – المادة 36- المادة 33البرقية الرسمية هي البرقية التي يرسلها مأمور من الهيئة الحكومية أو العسكرية أو الإدارية لأغراض مصلحته.
- المادة 34تصنف حسب ترتيب أولوية تناقصية:
- المادة 35يجب أن تشتمل البرقيات الرسمية في الإمضاء على منصب أو صفة السلطة التي أرسلتها. وفي حالة الإيداع في الشباك، يمكن المطالبة بالتوقيع الشخصي للمرسل أو وكيله القانوني
- المادة 36يمكن أن يترتب عن البرقيات الرسمية تقديم الخدمات الخاصة المختلفة المبينة في المادة 49 بعده باستثناء الإرسال أو التسليم المستعجلين.