ج.ر 4564 · ص 721
الملحق رقم 2: تنظيم وتنفيذ خدمات التلغراف والتلكسالباب الأول: خدمة التلغرافالفصل الأول: أحكام عامةالفرع VI: تسليم البرقيات
المادة 24
ف 1تعتبر البرقية مسلمة بكيفية صحيحة إذا تم تسليمها بالموطن الوارد في العنوان إلى الشخص الذي يصرح بأنه المرسل إليه أو المكلف من قبل هذا الأخير بتسلم البرقيات.
ف 2غير أنه في حالة غياب المرسل إليه، يمكن إيداع البرقية في الصندوق البريدي للمعني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma
الفرع VI: تسليم البرقيات
المادة 23 – المادة 29- المادة 23تسلم البرقيات في موطن أصحابها.
- المادة 24تعتبر البرقية مسلمة بكيفية صحيحة إذا تم تسليمها بالموطن الوارد في العنوان إلى الشخص الذي يصرح بأنه المرسل إليه أو المكلف من قبل هذا الأخير بتسلم البرقيات.
- المادة 25يمكن إرسال البرقيات الموجهة إلى المشتركين في مصلحة البرقيات بالهاتف أو التلكس إما بالهاتف أو التلكس إلى أصحابها ما عدا في حالة اعتراض هؤلاء.
- المادة 26إذا تعذر على اتصالات المغرب تسليم برقية، عملت ما في وسعها لتسليم هذه البرقية إلى المرسل إليه عبر تدخل السلطة الإدارية المحلية التي تعتبر في أحسن موقع للقيام بذل
- المادة 27تستفيد البرقيات التي تحظى بالأولوية في الإرسال من نفس الأولوية في التسليم.
- المادة 28يمكن لأي شخص طبيعيا كان أو معنويا باكتتابه اشتراكا خاصا أن يسمح له في تسلم برقياته تحت إسم متفق عليه مسبقا مع اتصالات المغرب أو بعنوان مختصر يقتصر على إسم المرس
- المادة 29إذا تعذر إيصال برقية لسبب من الأسباب، تم إشعار المرسل بذلك إذا عرف بإسمه وعنوانه لدى مكتب الإرسال.