ج.ر 4564 · ص 721
الفرع 1: التعريفالفصل الثاني: الاشتراكات الهاتفيةالفرع IV: وقف الاشتراكات وفسخها
المادة 20
ف 1يمكن فسخ اشتراك دائم متى طلب صاحبه ذلك كتابة.
ف 2ينتهي الاشتراك المؤقت تلقائيا في الوقت المحدد عند إبرام العقد.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma
الفرع IV: وقف الاشتراكات وفسخها
المادة 20 – المادة 21- المادة 20يمكن فسخ اشتراك دائم متى طلب صاحبه ذلك كتابة.
- المادة 21يجوز لصاحب اشتراك هاتفي دائم أن يطلب توقيف استعمال خطه لمدة تحدد باتفاق مشترك مع المستغل.