ج.ر 4564 · ص 721
الفرع 1: التعريفالفصل الثاني: الاشتراكات الهاتفيةالفرع 1: أحكام عامة
المادة 13
ف 1يمكن لكل شخص طبيعيا كان أو معنويا أن يستفيد، بناء على طلب، من الاشتراك في الخدمات التي تقدمها الشبكات العامة للمواصلات.
ف 2يشتمل الاشتراك على استعمال خط يربط مباشرة جهاز المشترك بمبدل هاتفي. ويتميز خط الاشتراك برقم اتصال يمنحه المستغل. ويمكن لهذا الأخير أن يغير الرقم المذكور وكذا محول الربط لأسباب تتعلق بالخدمة.
ف 3يجب على المستغل أن يطلع المستعملين على هذا التغيير ستة أشهر على الأقل قبل الشروع في تنفيذه.
ف 4لا يجب بأي حال من الأحوال أن يلحق تغيير رقم الاتصال ومبدل الربط ضررا بمصالح المستعملين.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma
الفرع 1: أحكام عامة
المادة 13 – المادة 15- المادة 13يمكن لكل شخص طبيعيا كان أو معنويا أن يستفيد، بناء على طلب، من الاشتراك في الخدمات التي تقدمها الشبكات العامة للمواصلات.
- المادة 14يمكن لكل مشترك، بناء على طلبه، وفي حدود الوسائل التكنولوجية المستخدمة والقدرات التي تسمح بها، أن يحتفظ برقمه في حالة تغييره للمستغل دون تغيير الموقع الجغرافي، ك
- المادة 15يترتب على منح الاشتراك إبرام عقد.