ج.ر 4564 · ص 721
الملحق رقم 2: تنظيم وتنفيذ خدمات التلغراف والتلكسالباب الثاني: مصلحة التلكسالفصل الثاني: الاشتراك في التلكس
المادة 74
ف 1يتم ربط كل جهاز تلكس بمبدل تلكس عبر الموزع الهاتفي الذي يغطي المنطقة الموجود بها هذا الجهاز.
ف 2كما يتم تمديد الخط المطرافي الذي يربط جهاز التلكس والموزع الهاتفي إلى مبدل التلكس عبر قناة تلغرافية تخضع لنظام الإيجار.
ف 3وتسمى الوصلة المتكونة من الخط المطرافي والقناة التلغرافية خط الاشتراك بالتلكس.
ف 4ويتميز كل خط اشتراك بالتلكس برقم اتصال تمنحه اتصالات المغرب. ويمكن هذه الأخيرة تغيير رقم الاتصال ومبدل التلكس المستعمل للربط. ويجب عليها اطلاع المستعملين بهذا التغيير وذلك ستة أشهر على الأقل قبل تنفيذه.
ف 5ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتسبب تغيير رقم الاتصال ومبدل الربط في إلحاق أي ضرر بمصالح المستفيدين.
طريقة الإحالةالمادة 74 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma
الفصل الثاني: الاشتراك في التلكس
المادة 74 – المادة 79- المادة 74يتم ربط كل جهاز تلكس بمبدل تلكس عبر الموزع الهاتفي الذي يغطي المنطقة الموجود بها هذا الجهاز.
- المادة 75يمكن منح اشتراكات دائمة واشتراكات مؤقتة.
- المادة 76يترتب على منح اشتراك إبرام عقد.
- المادة 77يبدأ العمل بالاشتراك في اليوم الموالي الذي يسمح فيه جهاز التلكس بإجراء اتصال مع الشبكة.
- المادة 78تطبق جميع الأحكام المتعلقة بالدليل العام للمشتركين في الهاتف على الدليل العام للمشتركين في التلكس.
- المادة 79لا يمكن بأي حال من الأحوال المشترك في التلكس أن يقطع التيار الكهربائي الصناعي عن الطابعة عن بعد الموضوعة رهن تصرفه دون ترخيص سابق من اتصالات المغرب.