ج.ر 4564 · ص 721
الفرع 1: التعريفالفصل الثاني: الاشتراكات الهاتفيةالفرع VI: أحكام مختلفة
المادة 31
ف 1يخول لكل مشترك في الهاتف الحق عن كل خط من خطوط الاشتراك الدائم التي يتوفر عليها:
- –التقييد بالمجان في الدليل العام للمشتركين في الهاتف وتحدد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات نسبة الطول الأقصى لهذا التقييد؛
- –نسخة مجانية من هذا الدليل الصادر باللغة العربية يتعلق بالشبكة المحلية التي يرتبط بها.
ف 2ويجوز له أن يطلب إما تقييدات إضافية أو تقييدات مكبرة مقارنة مع التقييد العادي وفق الشروط التي تحددها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.97.1028 — madda.ma
الفرع VI: أحكام مختلفة
المادة 27 – المادة 33- المادة 27يمكن للمشتركين في الشبكات التي تحسب فيها الذبذبات المطابقة للمكالمات الهاتفية في عداد المشترك الصادرة عنه المكالمة، إذا ما سمحت تجهيزات مركز الربط بذلك أن يجهزو
- المادة 28يترتب على استعمال المشترك لعداد ذبذبات، توقيع تعديل للعقد الأولي.
- المادة 29يجوز للمشتركين، في الشبكات الأوتوماتيكية أن يوصلوا خطوطهم الهاتفية بأجهزة لنقل المعطيات.
- المادة 30يمكن لصاحب أي اشتراك أن يطلب منع القيام بطريقة أوتوماتيكية، انطلاقا من جهازه المواصلات التالية:
- المادة 31يخول لكل مشترك في الهاتف الحق عن كل خط من خطوط الاشتراك الدائم التي يتوفر عليها:
- المادة 32يحدد مستغلو المواصلات تقسيم التراب الوطني إلى دوائر تعريفية. ويطلعون عليه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
- المادة 33يمكن أن تقدم لكل مشترك يطلب ذلك خدمات هاتفية إضافية من قبيل الفاتورة المفصلة والخدمات المحدودة والمكالمة الثلاثية وتحويل المكالمة.